3305 - ( وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=10362355أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته ، فانتفى ) : أي : الرجل ( من ولدها ) : قال الطيبي - رحمه الله - : الفاء سببية أي : الملاعنة كانت سببا لانتفاء الرجل من ولد المرأة وإلحاقه بها ( ففرق ) : بتشديد الراء المفتوحة أي : حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفرقة ( بينهما ) : وفيه دليل على أن الفرقة بينهما بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان ، وهو مذهب أبي حنيفة خلافا لزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنها لو وقعت بنفس اللعان لم يكن للتطليقات الثلاث معنى ، كذا ذكره الأكمل وغيره من علمائنا في شرح هذا الحديث . ( وألحق الولد بالمرأة ) : أي : لانتفاء الرجل من ولدها بالملاعنة بينهما والحاكم بتفريقهما ( وفي حديثه ) : أي : ابن عمر ( لهما ) : أي : الشيخين ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعظه ) : أي : نصح الرجل ( وذكره ) : بالتشديد أي : خوفه من عذاب الله تعالى ( وأخبره أن عذاب الدنيا ) : وهو حد القذف ( أهون من عذاب الآخرة ) : والعاقل يختار الأيسر على الأعسر ( ثم دعاها فوعظها ، وذكرها ، وأخبرها أن عذاب الدنيا ) : وهو الرجم والعار ( أهون من عذاب الآخرة ) : وهو الفضيحة والنار .