3306 - ( وعنه ) : أي : ابن عمر ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362357أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين : ( حسابكما ) : أي : محاسبتكما وتحقيق أمركما ومجازاته ( على الله ، أحدكما ) : أي : لا على التعيين عندنا ( كاذب ) : أي : في نفس الأمر ، ونحن نحكم بحسب الظاهر ( لا سبيل لك عليها ) : أي : لا يجوز لك أن تكون معها بل حرمت عليك أبدا قيل : فيه وقوع الفرقة بمجرد اللعان من غير احتياج إلى تفريق الحاكم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال الأكمل : وفيه أنه ليس بواضح ; لأنه يجوز أن يكون معناه لا سبيل له عليها بعد التفريق ، اهـ . وقد سبق الكلام . ( قال : يا رسول الله مالي ) : هو فاعل فعل محذوف أي : أيذهب مالي ؟ أو أين يذهب مالي الذي أعطيتها مهرا ؟ ( قال : لا مال لك ) : أي : باق عندها ؟ لأن الأمر لا يخلو عن أحد شيئين ( إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ) : أي : فمالك في مقابلة وطئك إياها ، وفيه أن الملاعن لا يرجع بالمهر عليها إذا دخل عليها ، وعليه اتفاق العلماء ، وأما إن لم يدخل بها فقال أبو حنيفة ، ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لها نصف المهر ، وقيل : لها الكل ، وقيل : لا صداق لها ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362358وإن كنت كذبت عليها فذاك ) : أي : عود المهر إليك ( أبعد ) : لأنه إذا لم يعد إليك حالة الصدق فلأن لا يعود إليك حالة الكذب أولى ، ثم أكده بقوله : ( وأبعد لك منها ) : أي : من المطالبة عنها . قال الطيبي - رحمه الله - : فذلك إشارة إلى قوله : ( مالي ) : أي : إن صدقت فهذا الطلب بعيد ; لأنه بدل البضع ، وإن كذبت فأبعد وأبعد لك ، واللام في ( لك ) : للبيان متعلقة بـ " أبعد " الأول ، كما في قوله تعالى : ( هيت لك ) وأبعد الثاني مقحم للتأكيد . قال النووي - رحمه الله - : فيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب أحد منهما ، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام ، وفيه دليل على استقرار المهر بالدخول ، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها . وفيه أيضا أنه لو صدقته وأقرت بالزنى لم يسقط مهرها . ( متفق عليه ) .