312 - ( وعنه ) : أي عن علي ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مفتاح الصلاة ) : أي : مجوز الدخول فيها ( الطهور ) : بالضم ويفتح أي بالماء أو التراب ، ففاقد الطهورين لا يجوز له الدخول في حرم الصلاة على ما اقتضاه الحصر بتعريف جزأي الجملة ، كما هو مذهبنا . واعتذر الشافعية بأن صحتها مع فقدهما للضرورة ( وتحريمها التكبير ) قال المظهر : سمي الدخول في الصلاة تحريما لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي فلا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالتكبير مقارنا به النية اهـ . وهو شرط عندنا وركن عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " ثم المراد بالتكبير المذكور في الحديث وفي قوله تعالى : ( وربك فكبر ) هو التعظيم وهو أعم من خصوص " الله أكبر " وغيره مما أفاده التعظيم ، والثابت ببعض الأخبار اللفظ المخصوص فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل كذا في الكافي . قال ابن الهمام : وهذا يفيد وجوبه ظاهرا وهو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعول على هذا ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356201وتحليلها التسليم ) . التحليل : جعل الشيء المحرم حلالا وسمي التسليم به لتحليل ما كان حراما على المصلي لخروجه عن [ ص: 364 ] الصلاة وهو واجب . قال ابن الملك : وإضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهما وقال بعضهم : ) أي سبب كون الصلاة محرمة ما ليس منها التكبير ومحللة التسليم أي : إنها صارت بهما كذلك فهما مصدر إن مضافان إلى الفاعل وقال الطيبي قيل شبه الشروع في الصلاة بالدخول في حريم الملك الكريم المحمي عن الأغيار ، وجعل فتح باب الحرم بالتطهير على الأدناس ، وجعل الالتفات إلى الغير والاشتغال به تحليلا تنبيها على التكميل بعد الكمال ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ) وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب ( والدارمي ) أي : روى ثلاثتهم عن علي وحده .