3311 - ( وعنه ) : أي : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( أن أعرابيا ) : أي : واحدا من أهل البادية ( أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ) : أي : لسواد الولد مخالفا للون أبويه وأراد نفيه عنه ( فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( هل لك من إبل ؟ ) : قال : نعم . قال : ( فما ألوانها ) : أي : ألوان تلك الإبل ، وقوبل الجمع بالجمع ( قال : حمر ) : بضم فسكون جمع أحمر ، وجمع للمطابقة والإطلاق غالبا ( قال : ( هل فيها من أروق ؟ ) : أي : أسمر ، وهو ما فيه بياض إلى السواد يشبه لون الرماد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هو أطيب الإبل لحما ، وليس بمحمود عندهم في سيره وعمله ( قال : إن فيها لورقا ) : بضم فسكون جمع أورق ، وعدل عنه إلى جمعه مبالغة في وجوده ( قال : فأنى ترى ) : بضم أوله أي : فمن أين تظن ( ذلك جاءها ؟ ) : أي : فمن أين جاء بهذا اللون وأبواها بهذا اللون ( قال : عرق ) : بكسر أوله ( نزعها ) أي : قلعها وأخرجها من ألوان فحلها ولقاحها ، وفي المثل : العرق نزاع ، والعرق في الأصل مأخوذ من عرق الشجر ، ويقال فلان له عرق في الكرم . ( قال : فلعل هذا عرق نزعه ) : والمعنى أن ورقها إنما جاء لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان بهذا اللون ، أو بألوان تحصل الفرقة من اختلاطها ؟ فإن أمزجة الأصول قد تورث ، ولذلك تورث الأمراض ، والألوان تتبعها . ( ولم يرخص ) : أي : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( له ) : أي : للرجل إلى الانتفاء ) : أي : انتفاء الولد ( منه ) : أي : من أبيه . قال الطيبي : وفائدة الحديث المنع عن نفي الولد بمجرد الأمارات الضعيفة ، بل لا بد من تحقق وظهور دليل قوى كأن لم يكن وطئها أو أتت بولد قبل ستة أشهر من مبتدأ وطئها ، وإنما لم يعتبر وصف اللون هاهنا لدفع التهمة ; لأن الأصل براءة المسلمين بخلاف ما سبق من اعتبار الأوصاف في حديث شريك ، فإنه لم يكن هناك لدفع التهمة ، بل لينبه على أن تلك [ الأمارات الجلية ] الظاهرة مضمحلة عند وجود نص كتاب الله ، فكيف بالآثار الخفية ؟ قال النووي : فيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا ، وأن التعريض بالقذف ليس قذفا ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه ، وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال ، وفيه الاحتياط للأنساب في إلحاق الولد بمجرد الإمكان والاحتمال ( متفق عليه ) .