صفحة جزء
3312 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني ، فاقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، فقال : إنه ابن أخي ، وقال عبد بن زمعة : أخي ، فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد : يا رسول الله ! إن أخي كان عهد إلي فيه . وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) : ثم قال لسودة بنت زمعة : ( احتجبي منه ) : لما رأى من شبهه بعتبة ، فما رآها حتى لقي الله . وفي رواية : قال : ( هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه ) : متفق عليه .


3312 - ( وعن عائشة قالت : كان عتبة ) : بضم أوله وسكون فوقية ( ابن أبي وقاص ) : وهو الذي كسر رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد ومات كافرا ( عهد ) : أي : أوصى ( إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ) : وهو أحد العشرة المبشرة ( أن ابن وليدة زمعة ) : بالإضافة أي : ابن جاريته ( مني ) : وهي جارية زانية كانت في الجاهلية لزمعة وهو بفتح الزاي والميم ، وقد تسكن الميم ، كذا في جامع الأصول ، واقتصر ابن الهمام على الفتحتين ، وفي المغني : أكثر الفقهاء والمحدثين يسكنون الميم ( فاقبضه ) : بكسر الموحدة أي : أمسك ابنها ( إليك ) : أي : منضما إلى حجر تربيتك ، يعني : كان عتبة وطىء الوليدة وولدت ابنا ، فظن أن نسب ولد الزنا ثابت للزاني فأوصى لأخيه وأمره أن يقبض ذلك الابن إلى نفسه ، وينفق عليه ويربيه . ( فلما كان عام الفتح أخذه ) أي : سعد ابن الوليدة ( فقال : إنه ابن أخي [ ص: 2166 ] وقال عبد بن زمعة : أخي ) : أي : هو أخي ; لأن أبي كان يطؤها بملك اليمين ، وقد ولدت ولدها على فراشه فهو أولى به وأنا أحق به . ( فتساوقا ) : تفاعل من السوق أي : فذهبا ( إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : أي : للمرافعة ( فقال سعد : يا رسول الله ! إن أخي كان عهد إلي فيه ) : أي : في ابن الوليدة ( قال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ) . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ) يعني : الولد يتبع الأم إذا كان الوطء زنا ، هذا هو المراد هاهنا ، وإذا كان والده وأمه رقيقين أو أحدهما رقيقا ، فالولد يتبع أمه أيضا ( وللعاهر الحجر ) : أي : وللزاني الحجارة بأن يرجم إن كان محصنا ، ويحد إن كان غير محصن ، ويحتمل أن يكون معناه الحرمان عن الميراث والنسب ، والحجر على هذا التأويل كناية عن الحرمان ، كان يقال للمحروم : في يده التراب والحجر . قال القاضي - رحمه الله - : الوليدة الأمة ، وكانت العرب في جاهليتهم يتخذون الولائد ، ويضربون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور ، وكانت السادة أيضا لا يحتمونهن فيأتونهن ، فإذا أتت وليدة بولد ، وقد استفرشها السيد وزنى بها غيره أيضا ، فإن استلحقه أحدها ألحق به ونسب إليه ، وإن استلحقه كل واحد منهما وتنازعا فيه ، عرض على القافة ، وكانعتبة قد صنع هذا الصنع في جاهليته بوليدة زمعة ، وحسب أن الولد له ، فعهد إلى أخيه بأن يضمه إلى نفسه وينسبه إلى أخيه حينما احتضر ، وكان كافرا ، فلما كان عام الفتح أزمع سعد على أن ينفذ وصيته وينزعه ، فأبى ذلك عبد بن زمعة ، وترافعا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فحكم أن الولد للسيد الذي ولد على فراشه ، وليس للزاني عن فعله سوى الوبال والنكال ، وأبطل ما كانوا عليه في جاهليتهم من إثبات النسب للزاني . وفي هذا الحديث أن الدعوى تجري في النسب كما تجري في الأموال ، وأن الأمة تصير فراشا بالوطء ، وأن السيد إذا أقر بالوطء ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه ، وإن وطئها غيره ، وأن إقرار الوارث فيه كإقراره . قال النووي - رحمه الله - : ما تصير به المرأة فراشا إن كانت زوجة فمجرد عقد النكاح ، ونقلوا في هذا الإجماع ، وشرطوا له إمكان الوطء ، فإن لم يمكن بأن نكح المشرقي مغربية ، ولم يفارق واحد منهما وطنه ، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحق ، هذا قول مالك والشافعي ، إلا أن أبا حنيفة لم يشترط الإمكان حتى لو طلق عقب العقد وأتت بولد لستة أشهر لحقه الولد ، وهذا ضعيف ظاهر الفساد ، اهـ . لأن مبناه على ظهور فساده وغفلته عن تحقيق معناه وظهور صلاحه ، فإن أبا حنيفة شرط الإمكان لكن لم يقتصر على الإمكان العادي وجوز اجتماعهما بطريق خرق العادة ، حملا للمؤمن بحسب الإمكان على الصلاح والإحسان ، والله المستعان . قال : ( وإن كانت أمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا للواطئ بمجرد الملك ، فإذا أتت بعد الوطء بولد لمدة الإمكان لحقه ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ) . ( ثم قال لسودة بنت زمعة ) : أي : زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( احتجبي منه ) : أي : من الولد ( لما رأى ) : بكسر اللام وتخفيف الميم ( من شبهه بعتبة ) : بيان لما يعني أن ظاهر الشرع هذا الابن أخوك ، ولكن التقوى أن تحتجبي منه ، لأنه يشبه عتبة . قال النووي : واحتج بعض الحنفية بهذا الحديث على أن الوطء بالزنى له حكم الوطء بالنفخ في حرمة المصاهرة ، وقال الشافعي - رحمه الله - ومالك وغيرهم : لا أثر لوطء الزنا ، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها ، وزاد الشافعي وجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا وقالوا : ووجه الاحتجاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب ، وهذا احتجاج ضعيف ; لأن هذا على تقدير كونه من الزنا فهو أجنبي من سودة لا يحل الظهور له ، سواء ألحق بالزاني أم لا ، ولا تعلق له بالمسألة المذكورة . وفيه أن حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن ، فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم للمحكوم له ; لأن - صلى الله عليه وسلم - حكم به لعبد بن زمعة أنه أخ له ، ولسودة بالاحتجاب اهـ .

[ ص: 2167 ] قال ابن الهمام : إذا ولدت الأمة من مولاها فلا يثبت نسبه منه إلا أن يعترف به ، وإن اعترف بوطئها ، وهو قول الثوري والبصري والشعبي وهارون ، وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت مع العزل ، وقال مالك والشافعي وأحمد : يثبت إذا أقر بوطئها وإن عزل عنها ، ولو وطئ في دبرها يلزمه الولد عند مالك ، ومثله عن أحمد ، هو وجه مضعف للشافعية ، وأصل دليلهم فيه ما رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : اختصم سعد بن وقاص ، وعبد بن زمعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعني في ابن وليدة زمعة - فقال سعد : يا رسول الله ! هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ! ولد على فراش أبي ، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : ( هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة ) : فلم تره سودة قط . وأجيب : بأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما قضى به لعبد بن زمعة على أنه عبد له ورثه لا على أنه أخوه ، ولذا قال : ( هو لك ) : ولم يقل هو أخوك ، وقال : ( احتجبي منه يا سودة ) : ولو كان أخا لها بالشرع لم يجب احتجابها منه ، فهذا دفع بانتفاء لازم الإخوة شرعا ، والأول باللفظ نفسه ، ويدفع الأول بأن في رواية أخرى ( هو أخوك يا عبد ) : وأما الأمر بالاحتجاب ، فما رأى من الشبه البين بعتبة ، ويدفع الأول أيضا بأن هذه الرواية حينئذ معارضة لرواية : ( هو لك ) : وهو أرجح لأنها المشهورة المعروفة ، فلا تعارضها الشاذة ، والشبه لا يوجب احتجاب أخته شرعا منه ، وإلا لوجب الآن وجوبا مستمرا أن كل من أشبه غير أبيه الثابت نسبه منه يجب حكما للشبه احتجاب أخته وعمته وجدته لأبيه منه ، هو منتف شرعا ، وقوله : ( الولد للفراش ) : انتفى به نسبه عن سعد بأنه ابن أخيه ، وعن عبد بأنه أخوه يعني الولد للفراش ، ولا فراش لواحد من عتبة وزمعة ، وبه يقوى معارضة رواية : ( هو أخوك ) : ويمكن أن يجعل هذا ليس حكما مستمرا على ما ذكرنا خاصا بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن حجابهن منيع ، وقد قال تعالى جل جلاله ( لستن كأحد من النساء ) وعلى هذا يجب حمل الوليدة على أنها كانت ولدت لزمعة قبل ذلك ، ويكون قوله ( الولد للفراش ) : يعني أم الولد ، وحينئذ فقوله : ( هو لك ) : أي : مقضي لك ، ويكون المراد أنه أخوك كما في الراوية الأخرى ، وأما ما نقل عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت ولدها بها ، فاعتزلوا بعد ذلك أو اتركوا . رواه الشافعي . فمعارض بما روي عن عمر ، أنه كان يعزل عن جاريته ، فجاءت بولد أسود فشق عليه فقال : ممن هو ؟ فقالت : من راعي الإبل ، فحمد الله وأثنى عليه ولم يلتزمه ، وأسند الطحاوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان له جارية فحملت فقال : ليس مني إني أتيتها إتيانا لم أرد به الولد . وعن زيد بن ثابت أنه كان يطأ جارية فارسية ويعزل عنها فجاءت بولد ، فأعتق الولد وجلدها . وعنه أنه قال لها : ممن حملت ؟ فقالت : منك . فقال : كذبت ، ما وصل إليك ما يكون منه الحمل ، ولم يلتزمه مع اعترافه بوطئها : والمروي عن عمر من قوله : إنه يلحق الواطئ مطلقا جاز لكونه علم من بعضهم إنكارا ، ممن يجب عليه استحقاقه ، وذلك أنا بينا أن الواطئ إذا لم يعزل وحصنها وجب الاعتراف به ، فقد علم من الناس إنكار أولاد الإماء مطلقا ، فقال لهم : إني ملحق بكم إياهم مطلقا ، وأما من علم منه الاعتزال في الأمة فإنه لا يتعرض له ، قال : وهذا الذي ذكرناه من عدم لزومه الولد ، وإن اعترف بالوطء ، ما لم يدعه حكم في القضاء يعني لا يقضى عليه بثبوت نسبه منه بلا دعوة ، وأما الديانة بينه وبين ربه تبارك وتعالى ، فالمروي عن أبي حنيفة أنه إذا كان حين وطئها لم يعزل عنها ، وحصنها عن مظان ريبة الزنى يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجماع ؛ لأن الظاهر - والحالة هذه - كونه منه ، والعمل بالظاهر واجب ، وفي المبسوط : ( وعن أبي يوسف : إذا وطئها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد ، فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل ، حصنها أو لم يحصنها ، تحسينا للظن بها ، وحملا لأمرها على الصلاح ما لم يتبين خلافه ، وهذا مذهب الشافعي والجمهور ; لأن ما ظهر سببه يكون محالا عليه ، حتى يتبين خلافه ، وعن محمد لا ينبغي أن يدعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه ، ولكن ينبغي أن يعتق الولد ) . وفي الإيضاح : ذكرها بلفظ الاستحباب فقال : قال أبو يوسف : أحب أن يدعيه ، وقال محمد : أحب أن يعتق الولد . وعبارة المبسوط تفيد الوجوب .

[ ص: 2168 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية