3330 - ( وعن أم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب بنت جحش ) : بفتح جيم فسكون مهملة كلتاهما من أمهات المؤمنين ( عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل ) : بالتذكير والرفع ، وفي بعض النسخ بالتأنيث ، ولا وجه له ، وهو نفي لفظا ومعنى ، وقول الطيبي نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد فيه نوع مسامحة ، والمعنى لا يجوز ( يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) : أي : اكتفى بذكر طرفي المؤمن به عن بقيته اختصارا وإشارة إلى أن مدار الإيمان عليهما لا سيما في مقام التخويف . قال الطيبي - رحمه الله - : الوصف بالإيمان إشعار بالتعليل وأن من آمن بالله وبعقابه لا يجترئ على مثله من العظام ، والسياق بعبارته وإن دل على اختصاص المؤمن به دل بحضارته وكونه من عظائم الشئون من مخالفة أمر الله ورسوله على غيره ، ( أن تحد ) : بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة وفتح الدال المشددة من أحد يحد كأعد يعد ، وفي نسخة بفتح أوله وضم ثانيه ، وقيل بكسره من حد يحد كفر يفر ومد يمد ، ذكره الشمني .
[ ص: 2183 ] وقال ابن الهمام : من باب نصر ومن باب طرب ومن باب الأفعال . وفي النهاية : أحدت المرأة على زوجها تحد فهي محدة ، وحدت تحد فهي حادة إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة . وفي المشارق لعياض : هو بضم التاء وكسر الحاء وفتحها مع ضم الحاء ، قال : حدت وأحدت حدادا وإحدادا إذا امتنعت من الزينة والطيب ، وأصله المنع ، فالمعنى أن تمنع نفسها من الزينة وتترك الطيب .
( على ميت ) : أي : من ولد أو والد وغيرهما ( فوق ثلاث ليال ) : أي : زيادة عليها . قال ابن الهمام : وفي لفظ البخاري فوق ثلاثة أيام ( إلا على زوج ) : أي : حر ( أربعة أشهر وعشرا ) : قال النووي - رحمه الله - : جعلت أربعة أشهر لأن فيها ينفخ الروح في الولد وعشرا للاحتياط ، اهـ . وتقدم في كلام البيضاوي ما يوضحه . ( متفق عليه ) .