صفحة جزء
الفصل الثالث

3340 - عن مالك - رضي الله عنه - قال : بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ، وينهى عن سقي ماء الغير .


الفصل الثالث

3340 - ( عن مالك قال : بلغني ) : أي : عن التابعين مرسلا أو عن الصحابة بواسطتهم مسندا ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر باستبراء الإماء ) : بكسر أوله جمع الأمة بمعنى الجارية المملوكة ( بحيضة إن كانت ممن تحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ) ، والظاهر أن قوله بحيضة إلخ مدرج . قال النووي : إن كانت المستبرأة من ذوات الأشهر ، فهل تستبرأ بشهر أم ثلاثة ؟ قولان . أظهرهما عند الجمهور بشهر لأنه بدل قرء ورجحه صاحب المهذب ، وجماعة الثلاثة . ( وينهى ) : عطف على يأمر أي : وكان ينهى ( عن سقي ماء الغير ) . أي : إدخال مائه على ماء غيره في زرعه ما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية