صفحة جزء
3341 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أنه قال : إذا وهبت الوليدة التي توطأ ، أو بيعت ، أو أعتقت فلتستبرئ رحمها بحيضة ولا تستبرئ العذراء . رواهما رزين .


3341 - ( وعن ابن عمر أنه قال : إذا وهبت ) : بصيغة المجهول أي أعطيت بطريق الهبة لأحد ( الوليدة ) : أي : الجارية ( التي توطأ ) : أي بالفعل ( أو بيعت ، أو أعتقت ) : قال صاحب الهداية : إذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها ، فعدتها ثلاث حيض ، فإن لم تحض ثلاثة أشهر . قال ابن الهمام : يعني إذا لم تكن حاملا ولا تحت زوج ، ولا في عدة ، فإذا كانت كذلك ، فعدتها بوضع الحمل في الأول ، وفي الثاني والثالث لا يجب عليها العدة للمولى لعدم ظهور الفراش من المولى ، وهذا عندنا . وقال الشافعي : حيضة واحدة ، وهو قول مالك ومحمد ، وقولهم قول ابن عمر وعائشة ، وعن سعيد بن المسيب وابن جبير وابن سيرين ومجاهد والزهري والأوزاعي وإسحاق - رحمهم الله تعالى - أنها تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وقولنا قول عمر وعلي وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري ، وعند الظاهرية الاستبراء على أم الولد ، وتتزوج إن شاءت إذا لم تكن حاملا ، وهذا بناء على عدم اعتبارهم القياس إلا القياس الجلي ، وهو المسمى عندنا بدلالة النص ، وعند غيرنا بمفهوم الموافقة ، وهذه المسألة قياسية ، ولا شك أنه يتحقق بموت المولى وعتقه كل من أمرين : زوال ملك اليمين ، وزوال الفراش ، فقاسوا على الأول وقالوا : هذا تربص يجب بزوال ملك اليمين فيقدر بحيضة كالاستبراء ، وقلنا تربص يجب بزوال الفراش ، فيقدر بثلاث حيض كالتربص في الطلاق ، وهذا أرجح لأن العدة مما يحتاط في إثباتها ، فالقياس الموجب للأكثر واجب الاعتبار . قال صاحب الهداية : فإمامنا فيه عمر - رضي الله عنه - . قال ابن الهمام : روى ابن أبي شيبة في مصنفه حديث عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن كثير ، أن عمرو بن العاص أمر أم الولد إذا أعتقت أن تعتد ثلاث حيض ، وكتب إلى عمر - رضي الله عنه - فكتب بحسن رأيه فأما أنه قال في الوفاة كذلك فالله أعلم به ، وليس يلزم من القول بثلاث حيض في العتق من شخص قوله به في الوفاة ، وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن قبيصة عن عمرو بن العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نعدها : عدة أم الولد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، لكن قال الدارقطني : قبيصة لم يسمع عن عمرو فهو منقطع وهو عندنا غير ضائر إذا كان قبيصة ثقة ، وقد أخرج ابن أبي شيبة ، عن الحارث ، عن علي ، وعن عبد الله قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها - يعني أم الولد - وأخرجه عن إبراهيم النخعي ، وابن سيرين ، والحسن البصري ، وعطاء ، فعلى هذا تعارض النقل عن ابن سيرين ، والحارث ضعيف ، إلا أن غالب نقل المذاهب قل ما يخلو عن مثله ، والمتحقق أنها مختلفة بين السلف ، وهو راجع إلى اختلاف الرأي ، وقد بينا ترجيح ما يوافق رأينا . ( فلتستبرئ ) : أي : هي ( رحمها بحيضة ) : أي : أو بشهر ( ولا تستبرئ ) : بالضم على أنه نفي ، وبالجزم والكسر للالتقاء على أنه نهي ، والأول أظهر أي لا تحتاج إلى الاستبراء . ( العذراء ) . أي البكر . قال النووي : سبب الاستبراء حصول الملك ، فمن ملك جارية بإرث أو هبة أو غيرهما لزمه استبراؤها ، سواء كان الانتقال إليه ممن يتصور اشتغال الرحم بمائه ، أو ممن لا يتصور كامرأة وصبي ونحوهما ، وسواء كانت الأمة صغيرة أو آيسة أو غيرهما بكرا أو ثيبا ، وسواء استبرأها البائع قبل البيع أم لا . وعن ابن سريج في البكر أنه لا يجب . وعن المزني : أنه إنما يجب استبراء الحامل والموطوءة . قال الروياني : وأنا أميل إلى هذا ، واحتج الشافعي بإطلاق الأحاديث في سبايا أوطاس ، مع العلم بأن فيهن الصغار والأبكار والآيسات . ( رواهما ) : أي : الحديثين ( رزين ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية