صفحة جزء
3351 - وعن أبي هريرة رضي الله ، قال : سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " . متفق عليه .


3351 - ( وعن أبي هريرة ، قال : سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من قذف مملوكه ) : أي بالزنا ( وهو ) : أي والحال أن مملوكه ( بريء ) : أي : في نفس الأمر ( مما قال ) . سيده في حقه ( جلد ) : بصيغة المجهول أي ضرب بالجلد على جلده ( يوم القيامة ) : أي حدا كما في رواية ، يعني على رءوس الأشهاد وقت فضيحة العباد ( إلا أن يكون ) : أي العبد ( كما قال ) : أي كما قاله السيد في الواقع ولم يكن بريئا ، فإنه لا يجلد لكونه صادقا في نفس الأمر ، وهو تصريح بما علم ضمنا وهو استثناء منقطع . قال الطيبي رحمه الله : الاستثناء مشكل ; لأن قوله : وهو بريء يأباه ، اللهم إلا أن يئول قوله وهو بريء أي يعتقد أو يظن براءته ، ويكون العبد كما قال في قذفه لا ما اعتقده ، فحينئذ لا يجلد لكونه صادقا فيه ، وفيه أن مرجع الصدق والكذب في مطابقة الواقع لا اعتقاد المخبر ليترتب عليه الجلد . قال النووي : فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا ، وهذا مجمع عليه ، ولكن يعزر قاذفه ; لأن العبد ليس بمحصن سواء فيه من هو كامل الرق أو في شائبة الحرية والمدبر والمكاتب وأم الولد . ( متفق عليه ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وروى الحاكم في مستدركه عن عمرو بن العاص مرفوعا : " أيما عبد أو وليدة قال أو قالت لوليدتها : يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة ; لأنه لا حد لهن في الدنيا " .

[ ص: 2196 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية