صفحة جزء
( 18 ) باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر

الفصل الأول

3376 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردني ، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة ، فأجازني ، فقال عمر بن عبد العزيز : هذا فرق ما بين المقاتلة والذرية . متفق عليه .


( 18 ) باب بلوغ الصغير أي بالسن ( وحضانته ) : بكسر أوله وفتحه أي تربيته ( في الصغر ) : قال بعض الشراح : الحضانة القيام بأمر من لا يستقل بنفسه ولا يهتدي لمصالحه ، وفي المغرب : الحضن ما دون الإبط ، والحاضنة المرأة تؤكل الصبي فترفعه وتربيه ، وقد حضنت ولدها حضانة وفي القاموس : حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر ، جعله في حضنه أو رباه كاحتضنه ، وفي النهاية : الحاضن المربي والكافل ، والأنثى حاضنة ، والحضانة بالفتح فعلها .

الفصل الأول

3376 - ( عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : عرضت ) : بصيغة المجهول أي للذهاب إلى الغزو ( على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : من باب عرض العسكر على الأمير ( عام أحد ) : أي في وقعة أحد ، وكانت في السنة الثالثة من الهجرة ( وأنا ابن أربع عشرة ) : بفتح العينين وسكون الشين وتكسر ، ( سنة ) والجملة حالية ( فردني ) : أي من الرواح إلى الحرب لصغري ( ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة

[ ص: 2208 ] سنة ، فأجازني ) : أي في المقاتلة أو المبايعة ، وقيل : كتب الجائزة لي وهي رزق الغزاة ( فقال عمر بن عبد العزيز ) : أي لما جمع هذا الحديث ( هذا ) : أي السن المذكور ( فرق ما بين المقاتلة ) : بكسر التاء ( والذرية ) : يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلين ، وأثبت في الديوان اسمه ، وإذا لم يبلغها عد من الذرية . في شرح السنة : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . قالوا : إذا استكمل الغلام أو الجارية خمس عشرة سنة كان بالغا ، وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما ، وإذا احتلم واحد منهما قبل بلوغه هذا المبلغ بعد استكمال تسع سنين يحكم ببلوغه ، وكذلك إذا حاضت الجارية بعد تسع ولا حيض ولا احتلام قبل بلوغ التسع . وفي الهداية : بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمان عشرة سنة ، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل ؛ فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ، وهذا عن أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول الشافعي رحمه الله اهـ . وأول وقت بلوغ الغلام عندنا استكمال اثنتي عشرة سنة ، وتسع سنين للجارية . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية