صفحة جزء
3390 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - : أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا . رواه مسلم ، ورواه النسائي عنه وذكر ( لقد هممت أن لا أصلي عليه ) بدل ( وقال له قولا شديدا ) .

وفي رواية أبي داود : قال : ( لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين ) .


3390 - ( وعن عمران ) : بكسر أوله ( ابن حصين ) : بالتصغير ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ) : بالرفع وفي نسخة بالنصب ( فدعا بهم ) : الباء للتعدية أي طلبهم ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ) : بتشديد الزاي وفي نسخة بالتخفيف . قال النووي يرحمه الله : بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ، ذكرهما ابن السكيت وغيره أي فقسمهم ( أثلاثا ) : بفتح الهمزة . قال الطيبي : ثلاثا مصدر أي : مفعول مطلق أي : ثلاثة أجزاء . في شرح السنة : فيه دليل على أن العتق المنجز في مرض الموت كالمعلق بالموت في الاعتبار من الثلث ، وكذلك التبرع المنجز في مرض الموت ( ثم أقرع بينهم ) : أي : بين الأثلاث أو بين المملوكين الستة . ( فأعتق اثنين وأرق أربعة ) : أي : أبقى حكم الرق على الأربعة . قالزين العرب : وهذا ; لأن أكثر عبيدهم الزنوج وهم متساوون في القيمة . قال النووي رحمه الله ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : يعتق من كل واحد قسطه ويسعى في الباقي ، وبه قال الشعبي وشريح البصري . ( وقال له ) : أي : في شأنه ( قولا شديدا ) : أي : كراهية لفعله وتغليظا عليه ( رواه مسلم ، ورواه [ ص: 2222 ] النسائي ) : وفي نسخة وفي رواية النسائي ( عنه ) : أي : عن عمران وذكر : ( لقد هممت أن لا أصلي عليه ) بدل : ( وقال له قولا شديدا ) . قال النووي رحمه الله : وهذا محمول على أن النبي - عليه الصلاة والسلام - وحده كان يترك الصلاة عليه تشديدا وتغليظا وزجرا لغيره عن مثل فعله ، وأما الصلاة عليه فلا بد فيها من بعض الصحابة اهـ .

وفيه أنه لا يلائمه ما ذكره المصنف بقوله : ( وفي رواية أبي داود : وقال : لو شهدته ) : أي : حضرته ( قبل أن يدفن لم يدفن ) : أي : وفي نسخة صحيحة لم يقبر ( في مقابر المسلمين ) فالأحسن أن يحمل على الزجر الشديد والتهديد الأكيد ، مع أنه لا يلزم من الهم عدم الفعل والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية