صفحة جزء
[ ص: 2230 ] 3396 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق عبدا وله مال ، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد " . رواه أبو داود ، وابن ماجه .


3396 - ( وعن ابن عمر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق عبدا وله " ) : أي في يد العبد أو حصل بكسبه ( مال فمال العبد ) : قال القاضي إضافته إلى العبد إضافة الاختصاص دون التمليك ( له ) : أي لمن أعتق ( " إلا أن يشترط السيد " ) : أي للعبد فيكون منحة وتصدقا . ( رواه أبو داود ، وابن ماجه ) : وفي الهداية : لا ملك للمملوك . قال ابن الهمام : وعلى هذا فمال العبد لمولاه بعد العتق ، وهو مذهب الجمهور وعند الظاهرية للعبد ، وبه قال الحسن وعطاء والنخعي ومالك لما عن ابن عمر أنه عليه السلام قال : من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد . رواه أحمد ، وكان عمر إذا أعتق عبدا له لم يتعرض لماله ، قيل : الحديث خطأ ، وفعل عمر من باب الفضل ، وللجمهور ما عن ابن مسعود أنه قال لعبده : يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيا ، فأخبرني بمالك ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يجزه بماله فهو لسيده " . رواه الأثرم اهـ . وفي الجامع الصغير : " أيما رجل أعتق غلاما ولم يسلم ماله فالمال له " . رواه ابن ماجه ، عن ابن مسعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية