صفحة جزء
3407 - وعنه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " . متفق عليه .


3407 - ( وعنه ) : أي عن ابن عمر ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " ) : أي مثلا ، فإن المراد بالمنهي غير الله ، وخص بالآباء ; لأنه كان عادة الأبناء ( " من كان حالفا " ) : أي مريدا للحلف ( " فليحلف بالله " ) : أي بأسمائه وصفاته ( " أو ليصمت " ) : بفتح أوله وضم عينه قال النووي ، قالوا : الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به ، وحقيقة العظمة مختصة به تعالى فلا يضاهي به غيره ، وقد جاء عن ابن عباس : لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر . ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته ، سواء في ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح وغيرها ، ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة ، وأما الله سبحانه ، فله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه ، وأنشد في هذا المعنى :


ويقبح من سواك الشيء عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا

قال القاضي : فإن قيل : هذا الحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أفلح وأبيه " فجوابه أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين ، بل هو من جملة ما يزاد الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ، ولا يراد به القسم كما يراد بصيغة النداء مجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء اهـ . والأظهر أن هذا وقع قبل ورود النهي أو بعده لبيان الجواز ليدل على أن النهي ليس للتحريم . ( متفق عليه ) : ورواه أحمد والأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية