ويقبح من سواك الشيء عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا
قال القاضي : فإن قيل : هذا الحديث مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أفلح وأبيه " فجوابه أن هذه كلمة تجري على اللسان لا يقصد بها اليمين ، بل هو من جملة ما يزاد الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ، ولا يراد به القسم كما يراد بصيغة النداء مجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء اهـ . والأظهر أن هذا وقع قبل ورود النهي أو بعده لبيان الجواز ليدل على أن النهي ليس للتحريم . ( متفق عليه ) : ورواه أحمد والأربعة .