3409 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من حلف فقال في حلفه : باللات والعزى " ) : صنمان معروفان في الجاهلية ( " فليقل : لا إله إلا الله " ) : أي فليتب إلى الله وله معنيان : أحدهما : أن يجري على لسانه سهوا جريا على المعتاد السابق للمؤمن المتجدد ( " فليقل : لا إله إلا الله " ) ، أي : فليتب كفارة لتلك الكلمات ، فإن الحسنات يذهبن السيئات فهذا توبة من الغفلة . وثانيهما : أن يقصد تعظيم اللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا الله تجديدا لإيمانه . فهذا توبة من المعصية . وفي شرح السنة : فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام ، بل يأثم به ويلزمه التوبة لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل عقوبته في دينه ، ولم يوجب في ماله شيئا ، وإنما أمره بكلمة التوحيد ; لأن اليمين إنما تكون بالمعقود ، وإذا حلف باللات والعزى ، فقد ضاهى الكفار في ذلك فأمره أن يتداركه بكلمة التوحيد اهـ .
والظاهر المستفاد من الحديث أن الحلف بالصنم مذموم ، فينبغي أن يتدارك بأمر معلوم ، وليس فيه دلالة على غير هذا ، وسيأتي دليل مذهبنا . ( " ومن قال لصاحبه : تعال " ) : بفتح اللام أمر من تعالى يتعالى ، وأصله أن العالي يطلب السافل ثم توسع أي ائت ( " أقامرك " ) : بالجزم على جواب الأمر أي : أفعل القمار معك ( " فليتصدق " ) : أي بشيء من ماله كفارة لمقاله ، وقيل : يتصدق وبقدر ما يريد أن يقامر به . قال الطيبي : إنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسيا بالتنزيل ، في قوله تعالى جل شأنه : إنما الخمر والميسر والأنصاب فمن حلف بالأصنام فقد أشركها بالله في التعظيم ، فوجب تداركها بكلمة التوحيد ، ومن دعي إلى المقامرة ، فوافق أهل الجاهلية في تصديقه بالميسر فكفارته التصدق بقدر ما جعله خطرا ، أو بما تيسر ، فكفارته التصدق مما يطلق عليه اسم الصدقة ، وفيه أن من دعي إلى اللعب فكفارته التصدق ، فكيف بمن لعب ، وفي شرح مسلم للنووي ، قال القاضي : فيه دلالة لمذهب الجمهور . على أن العزم على المعصية إذا استقر في القلب ، أو تكلم باللسان يكتب عليه . ( متفق عليه ) .