صفحة جزء
3412 - وعن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا عبد الرحمن بن سمرة ! لا تسأل الإمارة ; فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير " . وفي رواية : " فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " . متفق عليه .


3412 - ( وعن عبد الرحمن بن سمرة ) : تقدم ذكره قريبا ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل " ) : بصيغة النهي وروي بالنفي أي : لا تطلب ( " الإمارة " ) : بكسر الهمزة أي : الحكومة ( " فإنك إن أوتيتها " ) : أو أعطيتها ( " عن مسألة " ) أي : بعد سؤالك إياها أو إعطاء صادرا عن مسألة ( " وكلت إليها " ) : بضم واو وكسر كاف مخففة وفتح تاء أي : خليت إليها وتركت معها من غير إعانة فيها ( " وإن أوتيتها [ ص: 2239 ] عن غير مسألة أعنت عليها " ) : بصيغة المجهول أي : أعانك الله على تلك الإمارة . قال الطيبي رحمه الله : معناه أن الإمارة أمر شاق لا يخرج عن عهدتها إلا الأفراد منه الرجال ، فلا تسألها من تشرف نفس ; فإنك إن سألتها تركت معها فلا يعينك الله عليها ، وإن أوتيت عن غير مسألة أعانك الله عليها . ( " فإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك " ) : قال صاحب الهداية : ومن حلف على معصية مثل : لا يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلانا ينبغي أن يحنث . قال ابن الهمام رحمه الله أي : يجب عليه أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ، واعلم أن المحلوف عليه أنواع : فعل معصية ، أو ترك فرض ، فالحنث واجب أو أي غيره أي غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهرا أو نحوه ، فإن الحنث أفضل ; لأنه الرفق ، وكذا الحنث ليضربن عبده ، وهو يستأهل ذلك ، أو ليشكون مديونه إن لم يوافه غدا ; لأن العفو أفضل ، وكذا تيسير المطالبة أو على شيء وضده مثله ، كالحلف لا يأكل هذا الخبز ولا يلبس هذا الثوب ، فالبر في هذا وحفظ اليمين أولى ، ولو قال قائل : إنه واجب لقوله تعالى جل جلاله : واحفظوا أيمانكم على ما هو المختار في تأويلها أنه فيما أمكن لا يبعد . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية