صفحة جزء
3414 - وعنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه . متفق عليه .


3414 - ( وعنه ) أي : عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " والله ; لأن يلج " ) : بفتح الياء واللام وبكسر وتشديد الجيم ، قال القاضي رحمه الله : لججت ألج بكسر الماضي وفتح المضارع وبالعكس لجاء ولجاجة اهـ . ووافق القاموس ، واقتصر عياض في المشارق على فتح المضارع أي : يصر ويقيم ( " أحدكم " ) أي : على المحلوف عليه ( " بيمينه " ) أي : بسببها ( " في أهله " ) : ولا يتحلل منه بالكفارة ( " آثم " ) : بمد أوله أي : أكثر إثما ( " له عند الله من أن يعطي " ) أي : بعد الحلف ( " كفارته التي افترض " ) : وفي نسخة فرض ( " الله عليه " ) : قال القاضي رحمه الله : يريد أن الرجل إذا حلف على شيء وأصر عليه لجاجا مع أهله كان ذلك أدخل في الوزر ، وأفضى إلى الإثم من أن يحنث في يمينه ويكفر عنها ، لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة الامتناع عن البر والمواساة مع الأهل والإصرار على الإلجاج ، وقد نهى عن ذلك بقوله : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع أي : لأقوالكم عليم أي : بنياتكم ، وآثم : اسم تفضيل أصله أن يطلق للاج الإثم ، فأطلقه للجاج الموجب للإثم على سبيل الاتساع ، والمراد به أنه يجب مزيدا ثم مطلقا لا بالإضافة إلى ما نسب إليه ، فإنه أمر مندوب على ما شهدت به الأحاديث المتقدمة عليه أنه لا إثم عليه ، قال الطيبي رحمه الله : ولا يستبعد أن يقال : إنه من باب قولهم : الصيف أحر من الشتاء ، يعني : إثم اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه . قلت : الأظهر في المعنى أن استمراره على علم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث المطلق . قال البرماوي : آثم أفعل تفضيل يقتضي المشاركة ، فيشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم لما في الحنث من عدم تعظيم اسم الله تعالى ، وبينه وبين الكفارة ملازمة عادة . وقال النووي رحمه الله : بنى الكلام على توهم الحالف ، فإنه يتوهم أن عليه إثما ، ولهذا يلج في عدم التحلل بالكفارة فقال - صلى الله عليه وسلم - في اللجاج الإثم أكثر ، ثم ذكر الأهل في هذا المقام للمبالغة . ( متفق عليه ) .

[ ص: 2240 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية