3415 - ( وعنه ) أي : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يمينك " ) أي : حلفك وهو مبتدأ خبره قوله : ( على ما يصدقك عليه صاحبك " ) أي : خصمك ومدعيك ومحاورك ، والمعنى أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية . فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف إن كان مستحقا لها ، فالعبرة بقصد الحالف ، فله التورية . هذا خلاصة كلام علمائنا من الشراح رحمهم الله .
وفي النهاية : أي : يجب عليك له أن تحلف على ما يصدقك به إذا حلفت له ، وقال النووي رحمه الله : الحديث محمول على استحلاف القاضي أو نائبه في دعوة أوجبت عليه ، فأما إذا حلف عند القاضي ولم يستحلفه ، فالاعتبار بنية الحالف ، وأما إذا استحلفه القاضي بالطلاق فينفعه التورية ; لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق ، وإنما يستحلف بالله تعالى ، واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها ، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق ، وهذا تفصيل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه ، ويحكى عن مالك رحمه الله : أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه حانث آثم ، وما كان على وجه العذر فلا بأس به اهـ . كلامه .