صفحة جزء
3415 - وعنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك " . رواه مسلم .


3415 - ( وعنه ) أي : عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يمينك " ) أي : حلفك وهو مبتدأ خبره قوله : ( على ما يصدقك عليه صاحبك " ) أي : خصمك ومدعيك ومحاورك ، والمعنى أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية . فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف إن كان مستحقا لها ، فالعبرة بقصد الحالف ، فله التورية . هذا خلاصة كلام علمائنا من الشراح رحمهم الله .

وفي النهاية : أي : يجب عليك له أن تحلف على ما يصدقك به إذا حلفت له ، وقال النووي رحمه الله : الحديث محمول على استحلاف القاضي أو نائبه في دعوة أوجبت عليه ، فأما إذا حلف عند القاضي ولم يستحلفه ، فالاعتبار بنية الحالف ، وأما إذا استحلفه القاضي بالطلاق فينفعه التورية ; لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق ، وإنما يستحلف بالله تعالى ، واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها ، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق ، وهذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه ، ويحكى عن مالك رحمه الله : أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه حانث آثم ، وما كان على وجه العذر فلا بأس به اهـ . كلامه .

وروي عن سويد بن حنظلة أنه قال : خرجنا نريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل بن حجر الحضرمي ، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلوا سبيله ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال : " صدقت المسلم أخو المسلم " . ( رواه مسلم ) وكذا أحمد وأبو داود ، وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية