صفحة جزء
3428 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد " . رواه مسلم . وفي رواية : " لا نذر في معصية الله " .


3428 - ( وعن عمران بن حصين ) : بالتصغير وقد مر أنهما صحابيان ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا وفاء " ) : أي جائز أو صحيح ( " بنذر في معصية ولا " ) ؟ أي لا وفاء أي لا يوجد الوفاء لكونه لا ينعقد ( " فيما " ) : أي في نذر متعلق بشيء ( " لا يملك العبد " ) . أي لا يملكه حين النذر ( رواه مسلم . وفي رواية ) : أي لمسلم على ما هو الظاهر ( " لا نذر في معصية الله " ) . في الجامع الصغير : " لا وفاء لنذر في معصية الله " . رواه أحمد بسند حسن عن جابر : ( " ولا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين " . رواه أحمد والأربعة بإسناد صحيح عن عائشة ، والنسائي عن عمران بن حصين .

التالي السابق


الخدمات العلمية