3431 - ( وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخا ) أي : رجلا كبيرا ( يهادى ) : بصيغة المجهول ( بين ابنيه ) قال : يمشي بين ولديه معتمدا عليهما من ضعف به كما صرح به التوربشتي وغيره ، ( فقال : " ما بال هذا ؟ " ) أي : حال هذا الشيخ ( قالوا : نذر أن يمشي ) أي : إلى البيت الحرام ( قال : " إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه ) : نصب على المفعولية ( " لغني وأمره أن يركب ) أي : لعجزه عن المشي ، قال ابن الملك : عمل بظاهره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أبو حنيفة : وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليه دم ; لأنه أدخل نقصا بعد التزامه . قال المظهر : اختلفوا فيمن نذر بأن يمشي إلى بيت الله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يمشي إن أطاق المشي ، فإن عجز أراق دما وركب ، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم تعالى : يركب ويريق دما سواء أطاق المشي أو لم يطقه اهـ .
وقال علماؤنا : إن قال : علي المشي إلى بيت الله ، فعليه حجة أو عمرة ماشيا والبيان إليه ، ولو قال : علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لا شيء عليه عند أبي حنيفة ، وعندهما يلزمه حجة أو عمرة وقيل في زمن أبي حنيفة لم يجر العرف بلفظ المشي إلى الحرم والمسجد ، بخلاف زمانهما ، فيكون اختلاف زمان لا اختلاف برهان ، ولو قال : علي الذهاب إلى بيت الله تعالى لا يصح بالإجماع ، ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة ، وإن جعل عمرة حتى يحلق ، وفي الأصل خير بين الركوب والمشي ، وفي الجامع الصغير : أشار إلى وجوب المشي ، وهو الظاهر والصحيح ، وحملوا رواية الأصل على من شق عليه المشي ، ثم اختلفوا في محل ابتداء المشي فقيل : يبتدئ من الميقات ، وقيل : حيث أحرم ، وعليه الإمام فخر الإسلام رحمه الله والعتابي وغيرهما ، وقيل من بيته ، وعليه شمس الأئمة السرخسي ، وصاحب الهداية ، وصححه قاضيخان ، والزيلعي ، وابن الهمام ; لأنه المراد عرفا ، ولو أحرم من بيته فبالاتفاق على أنه يمشي من بيته ، ثم لو ركب في كل الطريق أو أكثر بعذر أو بلا عذر لزمه دم ; لأنه ترك واجبا يخرج عن العهد ، وإن ركب في الأقل تصدق بقدره من قيمة الشاة . ( متفق عليه ) .