3433 - ( وعن ابن عباس ، أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ) : وهو من أكابر الأنصار كما تقدم ( " استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي : سأله ( في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه ) أي : أجاب عن سؤاله ( أن يقضيه عنها ) : في شرح مسلم للنووي رحمه الله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : اختلفوا في نذر أم سعد هذا ، فقيل : كان نذرا مطلقا ، وقيل : كان صوما ، وقيل عتقا ، وقيل صدقة . واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد ، والأظهر أنه كان نذرا في المال ، أو نذرا مبهما ، ويعضده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث مالك ، فقال له : يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اسق عنها الماء " . ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي وإذا كان ماليا ككفارة أو نذر أو زكاة ولم يخلف تركة لا يلزمه لكن يستحب له ذلك . وقال أهل الظاهر : يلزمه لهذا الحديث لقوله فأفتاه أن يقضيه عنها ، ودليلنا أن الوارث لم يلتزمه ، وحديث سعد يحتمل ، أنه قضى من تركتها أو تبرع به ، وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك ، وأما غير المال فقد سبق . ( متفق عليه ) .