صفحة جزء
3459 - وعن أنس : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجر فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها . فجيء باليهودي ، فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة . متفق عليه .


3459 - ( وعن أنس : أن يهوديا ) : أي : واحدا من اليهود ( رض ) : وفي النهاية : الرض : الدق . الجريش أي : دق ( رأس جارية ) : أي : بنت والجارية من النساء ما لم تبلغ ( بين حجرين فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ ) : أي : الرض ( أفلان ؟ : أي : فعل بك ( أفلان ؟ ) : كناية عن أسماء بعضهم ( حتى سمي ) : بصيغة المجهول أي ذكر ( اليهودي أفأومأت ) : وفي نسخة : فأومت بحذف الهمزة الثانية ، ولعل وجه حذفها التخفيف ، ففي القاموس : ومأ إليه كوضع أشار كأومأ وومأ ، وفي مختصر النهاية : إيماء الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب الفعل أومأت ، ولا يقال : أومت وومأت لغة ، والمعنى أشارت ( برأسها ) : أي نعم ( فجيء باليهودي ، فاعترف ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ) : بصيغة المجهول أي : دق ( رأسه بالحجارة ) : الظاهر بين حجرتين تكميلا للمماثلة في شرح السنة : فيه دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة به ، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن الحسن البصري وعطاء ، وفيه [ ص: 2265 ] دليل على أن القتل بالحجر والمثقل الذي يحصل به القتل غالبا يوجب القصاص ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، ولم يوجب بعضهم القصاص إذا كان القتل بالمثقل وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل فيقتص من القاتل بمثل فعله . قال النووي رحمه الله : إذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل بما لا يقصد به القتل غالبا ، فتعمد القتل به كالعصا والسوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها ، فقال مالك والليث : يجب فيه القود . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأحمد وإسحاق وغيرهم من الصحابة والتابعين : لا قصاص فيه ، وفيه جواز سؤال الجريح : من جرحك ؟ وفائدته أن يعرف المتهم فيطالب فإن أقر ثبت عليه القتل ، وإن أنكر فعليه اليمين ، ولا يلزم شيء بمجرد قول المقتول ، وهو مذهب الجمهور ، ومذهب مالك ثبوت القتل بمجرد قول المجروح ، وتعلق بهذا الحديث في إحدى الروايتين عن مسلم . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية