3492 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه ، عن جده ) : قال المؤلف في فصل التابعين : هو محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري ، سمع أباه . وفي فصل الصحابة عمرو بن حزم يكنى أبا الضحاك الأنصاري ، أول مشاهده الخندق ، وله خمس عشرة سنة ، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران سنة عشر ، روى عنه ابنه محمد وغيره اهـ . وفيه إشكال لا يخفى . ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه : ( أن ) : بفتح الهمزة وفي نسخة بكسرها ( من اعتبط ) بعين مهملة وفتحات يقال : عبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير علة أي : من قتل بلا جناية . ( مؤمنا قتلا ) : مفعول مطلق لأنه نوع منه أي متعمدا . ( فإنه قود يده ) : بفتح الواو أي : موقود ما جنته يده ( إلا أن يرضى أولياء المقتول ) : أخذ الدية أو يعفون فلا يقتل ، وأصل القود الانقياد سمي القصاص به لما فيه من انقياد الجاني له بما جناه . قال الطيبي : فإنه جواب الشرط ، وكان الظاهر أن يقال : يقتص منه لأنه سبب له فأقيم السبب مقام المسبب ، والاستثناء من المسبب في الحقيقة ، وإلى هذا لمح القاضي بقوله أن يقتل [ ص: 2283 ] قصاصا بما جنته يده فكأنه مقتول يده قصاصا إذ لو لم يجز لما اقتص منه ( وفيه ) : أي : في الكتاب ( إن الرجل يقتل بالمرأة ) وهي مسألة إجماعية وعكسها بالأولى ( وفي النفس ) أي : في قتلها مطلقا ( الدية ) : أي : عند العدول عن القصاص إليها في العمد وهي متعينة لها في الخطأ شبه العمد ( مائة ) : بدل عن الدية ( من الإبل ) : أي : على تفصيل سبق في تقسيم أنواعها ( وعلى أهل الذهب ألف دينار ) : اختلفوا في الدنانير والدارهم هل تؤخذ في الديات أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد : يجوز أخذها في الديات مع وجود الإبل ، ثم عنهما روايتان : هل هي أصل بنفسها أم الأصل الإبل والذهب والدراهم بدل عنها ؟ وقال مالك : هي الأصل بنفسها مقدرة بالشرع ، ولم يعتبرها بالإبل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يعدل عن الإبل إذا وجدت إلا بالتراضي ، فإن أعوزت فعنه قولان . الجديد الراجح أنه يعدل إلى قيمته حين القبض زائدة أو ناقصة ، والقديم المعمول به ضرورة أنه يعدل إلى ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، واختلفوا في مبلغ الدية من الدراهم ، فقال أبو حنيفة : عشرة آلاف درهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد : اثنا عشر ألف درهم ، كذا في اختلاف الأئمة ، وظاهر الحديث يؤيد أبا حنيفة حيث قال : وعلى أهل الذهب فالتقدير مائة من الإبل على أهل الإبل ، وألف دينار أو ما يقوم مقامها وهو عشرة آلاف درهم على أهل الذهب . ( وفي الأنف إذا أوعب جدعه ) : برفعه على أنه نائب الفاعل أي : استؤصل قطعه بحيث لا يبقى منه ( الدية مائة من الإبل ) قال الشمني : في الأنف سواء قطع الأرنبة أو المارن كل الدية ، والحاصل أن الجناية إذا فوتت منفعة على الكمال أو أزالت جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال تجب دية كاملة ; لأن ذلك إتلاف للنفس من وجه ، وإتلاف النفس من وجه ملحق بإتلافها من كل وجه ، أما الأنف فما روى عبد الرزاق في مصنفه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن طاوس أنه قال في الكتاب الذي عندهم : عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف : ( إذا قطع مارنه الدية ) وما روىnindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : عن وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن عكرمة بن خالد ) عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف : ( إذا استؤصل مارنه الدية ) لأنه أزال بقطع الأرنبة جمالا على الكمال مقصودا ، وبقطع المارن منفعة مقصودة ; لأن منفعة الأنف أن تجتمع الروائح في قصبته لتعلو إلى الدماغ ، وذلك يفوت بقطع المارن ، ولو قطع المارن مع قصبة الأنف وهي عظمة واحدة لا يزاد على دية واحدة وهو قول مالك وأحمد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في المارن الدية ، وفي القصبة حكومة عدل ; لأن المارن وحده موجب للدية فتجب الحكومة في الزائد كما لو قطع وحده وقطع لسانه ، ولنا : ما أخرجه البزار في مسنده عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في الأنف إذا استوعب جدعه الدية ، ولأنه عضو واحد ، فلا يجب فيه أكثر من دية ولو قطع أنفه فذهب شمه فعليه ديتان ; لأن الشم في غير الأنف ، فلا يدخل دية إحدهما في الأخرى ) ( وفي الأسنان ) : أي : جميعها ( الدية ونصف عشر الدية ) : وهو خمس من الإبل ( في قلع كل سن ) : إذا كان خطأ سواء كان ضرسا أو ثنية لما في كتاب عمرو بن حزم أو في السن خمس من الإبل ، ولما سيأتي ، ولأن الكل في أصل المنفعة وهو المضغ سواء ، وبعضها وإن كان فيه زيادة منفعة ، لكن البعض الآخر جمال وهو كالمنفعة في الآدمي ، وإنما قيدنا بالخطأ ; لأن العمد فيه القصاص ، ولو قلع جميع أسنانه تجب ستة عشر ألفا وليس في البدن عضو ديته أكثر من دية النفس سوى الأسنان . وفي الكوسج : تجب أربعة عشر ألفا ; لأن أسنانه تكون ثمانية وعشرين ، وحكي أن امرأة قالت لزوجها : يا كوسج . فقال لها : إن كنت كوسجا فأنت طالق ، فسئل أبو حنيفة عن ذلك ، فقال : تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وجه لو قلع زيادة على عشرين سنا تجب دية كاملة في العشرين ولا يجب في الزيادة شيء ، قلت : هذا هو الظاهر من هذا الحديث . ( وفي الشفتين ) : بفتح أوله ويكسر ( الدية ، وفي البيضتين ) : أي : الخصيتين ( الدية ، وفي الذكر الدية ) : قال الشمني : وفي الحشفة سواء كانت وحدها أو مع الذكر كل الدية لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=hadith&LINKID=2004340أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الذكر الدية مائة من الإبل ، إذا استؤصل أو قطعت حشفته ، أخرج البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب [ ص: 2284 ] قال : مضت السنة أن في الذكر الدية ، وفي الأنثيين الدية ، ( وفي الصلب ) : بضم أوله أي الظهر قال ابن الملك : أي : في ضربه بحيث انقطع ماؤه ( الدية ، وفي العينين ) : أي : جميعا ( الدية ) قال الشمني : وأما إحدى الحواس ففيها الدية ; لأن كل واحدة منها منفعة مقصودة ، روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ، عن ابن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي . قال : سمعت شيخا في زمان الجماجم ، فنعت نفسه فقيل : ذلك أبو لهب عم أبي قلابة . قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فذهب سمعه وعقله ولسانه ، وذكره ، فلم يقرب النساء فقضى عمر فيها بأربع ديات وهو حي . ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن عوف به . وفي المبسوط : ويعرف فوات هذه المعاني بتصديق الجاني ، أو نكوله إذا استحلف ويعرف فوات البصر بقول عدلين من الأطباء . ( وفي الرجل الواحدة نصف الدية ) : قال الشمني : تجب الدية كاملة في اثنين مما في البدن منه اثنان كالعينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين والأنثيين ، وفي أحد اثنين مما في البدن منه اثنان نصف الدية لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه ، وأبو داود في مراسيله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى اليمن فيه الفرائض والسنن والآيات ، وبعث به مع عمرو بن حزم فكان فيه . وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين ، وفي العينين الدية ، وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية . ( وفي المأمومة ) : أي : التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ ، واشتقاق المأمومة منه ( ثلث الدية ، وفي الجائفة ) : أي : الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس ، أو البطن ، أو الظهر ، أو الجفنين والاسم دليل على ( ثلث الدية ، وفيالمنقلة ) : بكسر القاف المشددة وهي التي تنقل العظم بعد الشجة أي : تحوله من موضعه ( خمس عشرة من الإبل ) : قال الطيبي رحمه الله : وأمثال هذه التقديرات تعبد محض لا طريق إلى معرفته إلا بالتوقيف ( في كل أصبع ) بتثليث الهمزة والباء ( ومن أصابع اليد والرجل ) أي : أو الرجل ( عشر من الإبل ) : وهو عشر الدية قال الشمني لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : حسن صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه . وقال ابن القطان في كتابه : رجال إسناده كلهم ثقات ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362688دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع ( وفي السن خمس من الإبل ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، والدارمي . وفي رواية مالك : ( وفي العين ) : أي : الواحدة . ( خمسون ) : أي : من الإبل ( وفي اليد ) : أي : الواحدة ( خمسون ، وفي الرجل ) : أي : الواحدة ( خمسون ) : أي : نصف الدية ( وفي الموضحة ) : بكسر الضاد أي : الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه ( خمس ) : أي : من الإبل ، وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه ولفظه : في الأنف الدية إذا استوعب جدعه مائة من الإبل ، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي العين خمسون وفي الأمة ثلث النفس وفي الجائفة ثلث النفس ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس ، وفي كل أصبع مما هنالك خمس ، وروى ابن عدي في الكامل ، والبيهقي في الشعب في اللسان : الدية إذا منع الكلام ، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية .