3496 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ) : أي : سنة فتح مكة ( ثم قال ) : أي : بعد خطبته المشتملة على الحمد والثناء المقتضية لمرتبة الجمع بالحضور مع رب السماء وهو الكمال الإنساني بالفضل الرباني انتقل إلى تنزل مرتبة التفرقة تكميلا للناقصين ، وتحميلا للكاملين عاملا بقضية كلم الناس على قدر عقولهم في طلب أصولهم وفصولهم ، فقال ( أيها الناس إنه ) : أي : الشأن ( لا حلف ) : بكسر حاء مهملة فسكون لام ، وفي نسخة بفتح فكسر أي : لا إحداث للمعاهدة بين قوم ( في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة ) : قال بعضهم : الحلف العهد ، ومنه حالفه عاهده ، وتحالفوا تعاهدوا ، وكان أهل الجاهلية يتعاهدون على التوارث والتناصر في الحروب ، وأداء الضمانات الواجبة عليهم وغير ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إحداثه في الإسلام ، وأقر ما كان في الجاهلية وفاء بالعهود وحفظا للحقوق والذمام ، وتوضيحه ما قال التوربشتي ولخصه القاضي : كان أهل الجاهلية يتعاهدون فيتعاقد الرجل مع الرجل ويقول له : دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك ، وسلمي سلمك ترثني وأرثك ، وتطلب بي وأطلب بك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، فيعدون الحليف من القوم الذين دخل في حلفهم ، ويقررون له وعليه مقتضى الحلف والمعاقدة غنما وغرما ، فلما جاء الإسلام قررهم على ذلك لاشتماله على مصالح من حقن الدماء والنصر على الأعداء ، وحفظ العهود والتأليف بين الناس ، حتى كان يوم الفتح فنفى ما أحدث في الإسلام لما في رابطة الدين من الحث على التعاضد والتعاون ما نعتهم من المخالفة ، وقرر ما صدر عنهم في أيام الجاهلية وفاء بالعهود وحفظا للحقوق ولكن نسخ من أحكامه التوارث وتحمل الجنايات بالنصوص الدالة على اختصاص ذلك بأشخاص مخصوصة ، وارتباطه بأسباب معينة معدودة ، وذكر في النهاية وجها آخر حيث قال : أصل الحلف المعاقدة والمعاضدة على التعاهد والتساعد والإنفاق ، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله : ( لا حلف في الإسلام ) وما كان منه في الجاهلية على نصرة المظلوم ، وصلة الأرحام ونحوها فذلك الذي قال فيه وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة .
[ ص: 2287 ] قال الطيبي وقوله : ( المؤمنون يد على من سواهم ) : يؤيد الوجه الأول لأنه جملة مبينة لنفي الحلف المخصوص في الإسلام ; لأن أخوة الإسلام جمعتهم وجعلتهم يدا واحدة لا يسعهم التخاذل ، بل يجب على كل واحد نصرة أخيه . قال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقوله : ( يجير عليهم أدناهم ) : كالبيان للسابق ، ولذلك لم يؤت بالعاطف يعني إذا كانوا في حكم اليد الواحدة فهم سواء فالأدنى كالأعلى يعطي الأمان لمن شاء ، وكذلك قوله : ( ويرد عليهم أقصاهم ، ويرد سراياهم على قعيدتهم ) : جيء بلا واو بيانا وهو ينصر الوجه الثاني من كتاب القصاص ، وإن روي بالواو كما في بعض نسخ المصابيح فبالعكس لاقتضاء العطف المغايرة . قال التوربشتي : أراد بالقعيدة الجيوش النازلة في دار الحرب يبعثون سراياهم إلى العدو ، فما غنمت يرد منه على القاعدين حصتهم لأنهم كانوا رداء لهم ( لا يقتل مؤمن بكافر ) : أي : حربي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو ذميا ( دية الكافر ) : أي : الذمي ( نصف دية المسلم ) .
قال المظهر : ذهب مالك وأحمد إلى أن ديته نصف دية المسلم ، غير أن أحمد قال : إذا كان القتل خطأ وإن كان عمدا لم يقد به ، ويضاعف عليه باثني عشر ألفا . وقال أصحاب أبي حنيفة : ديته مثل دية المسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ديته ثلث دية المسلم ، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم . من شرح السنة قال الشمني للشافعي : ما روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362696أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده ، عن فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن ثابت ، عنه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أنه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، وفي المجوسي ثمانمائة درهم . وروى أيضا في مسنده عنnindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم ولنا ما أخرجه أبو داود في مراسيله عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ) . ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده على سعيد ، وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن أبي سعيد البقال ، عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين ، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأبو سعيد البقال اسمه سعيد بن المرزبان قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في علله الكبير : قال البخاري : هو مقارب الحديث ، وروى أبو داود في مراسيله بسند صحيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر ، وزمن عمر ، وزمن عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، حتى كان صدر من خلافة معاوية فقال معاوية : إن كان أهله أصيبوا به فقد أصيب به بيت مال المسلمين ، فاجعلوا لبيت المال النصف ، ولأهله النصف خمسمائة دينار ، ثم قتل آخر من أهل الذمة فقال معاوية : لو أنا نظرنا إلى هذا الذي يدخل بيت مال المسلمين فجعله وضعا عن المسلمين ، وعونا لهم . قال : فمن هنالك وضع عليهم إلى خمسمائة . وروى عبد الرزاق في مصنفه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن مجاهد ، عن ابن مسعود : دية المعاهد مثل دية المسلم . وروى أيضا عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله ، وجعل عليه ألف دينار ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ، عن الحسين بن صفوان ، عن عبد الله بن أحمد ، عن رحمويه ، عن إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحوه عن علقمة ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن علي أنه قال : دية كل ذمي مثل دية المسلم . قال أبو حنيفة : وهو قولي ولأنه حر معصوم الدم ، فتكمل ديته كالمسلم ، ( لا جلب ولا جنب ) بفتحتين فيهما . وقد سبق [ ص: 2288 ] معناهما في باب الزكاة ، ويتصوران في السباق أيضا ( ولا يؤخذ ) : بالتذكير والتأنيث ( صدقاتهم إلا في دورهم ) : بضم دال وسكون واو جمع دار أي في منازلهم . قال الطيبي رحمه الله : لو جعلت الواو كما في قولك : جاء زيد وذهب عمرو ، ينبغي أن يفسر لا جلب ولا جنب بما يغايره من السباق في الخيل ، فإن الجلب حينئذ بمعنى الصوت والزجر ليزيد في شأنه والجلب يعني جلب فرس آخر في جنب فرسه ، ولو جعلت كما في قولك : جاء زيد وذهب عمرو ينبغي أن يفسر بما يقع مبينا له فالجلب هو أن ينزل الساعي موضعا ويبعث إلى أرباب المواشي ليجلبوا إليه مواشيهم فيأخذ صدقاتهم . والجلب هو أن يبعد أرباب المواشي عن مواضعهم فيشق على المصدق طلبهم ولو جعل الواو كما في قوله تعالى : ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله لم يبعد فيجعل قوله : ( ولا يؤخذ صدقاتهم ) مبينا عن قوله ( لا جلب ولا جنب ) بأن يخبر عن الأمرين ويفوض الترتيب إلى الذهن ، والله أعلم .
( وفي رواية قال : ( دية المعاهد ) : بكسر الهاء وقيل بفتحها أي : الذمي ( نصف دية الحر ) : أي : المسلم ( رواه أبو داود ) : وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال الشمني : مذهب مالك أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم لما أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده واللفظ لأبي داود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362698دية المعاهد نصف دية الحر ) ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362699دية عقل الكافر نصف عقل المسلم ) . وقال : حديث حسن ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362700عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى ) ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362701أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى ) وما أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362702إن دية المعاهد نصف دية المسلم ) وفي كتاب الرحمة : وأجمعوا على أن دية الحرة المسلمة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم . وأما في الجراح ، فعلى النصف عند أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ، وعند غيرهما على التساوي وفيه تفصيل . وقال الشمني : والدية للمرأة نصف ما للرجل في النفس أو ما دونهما وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومختار بن المنذر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والليث nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لما أخرجه البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362703دية المرأة على النصف من دية الرجل ) . وما أخرجه عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ما دون الثلث لا يتنصف وكذا الثلث . قال في القديم وبه قال مالك وأحمد ، وهو قول الفقهاء السبعة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وقتادة ، والأعرج ، وربيعة ومروي عن عمر وابنه ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت لما روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14867عيسى بن يونس الرملي ، عن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10362704عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ العقل الثلث من ديتها ) وأخرج البيهقي عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : جراحات الرجال والنساء إلى الثلث فما زاد على النصف . وأخرج أيضا عن ربيعة أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشرون . قال : كم في الاثنين . قال : عشرون . قال : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون . قال : كم في أربع ؟ قال : عشرون . فقال ربيعة : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها . قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عالم تثبت أو جاهل متعلم . قال : يا ابن أخي ! إنها السنة . وأجيب عن الأول بأن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج حجازي ، وعن الثاني بأنه منقطع ، وعن الثالث بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في آخره : كنا نقول به ثم رجعت عنه ، وأنا أسأل الله الخير وإنا لا نجد من يقول السنة ، ثم لا نجد نفاذا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنافيها .