3497 - وعن خشف بن مالك ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362705قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين ابن مخاض ذكور ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وخشف مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث . وروي في ( شرح السنة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض إنما فيها ابن لبون .
3497 - ( وعن خشف ) : بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء ( ابن مالك ) ، أي الطائي ، روى عن أبيه وعمر وابن مسعود ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، وثق ذكره المصنف . وفي التقريب وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . ( عن ابن مسعود قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض ) قال الطيبي : يحتمل وجهين . أحدهما : أن المراد منه الجنس ، فيشتمل على الذكور والإناث وثانيهما : الأنثى منه ، وهو المراد في الحديث لعطف قوله : ( وعشرين ابن مخاض ذكور ) بالجر على الجواز كما في المثل جحر ضب خرب كذا في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبي داود ، وشرح السنة ، وبعض نسخ المصابيح ، وفي بعضها ذكورا بالنصب وهو ظاهر ، وأراد تأكيده بقوله : ذكور . ( وعشرين بنت لبون ، وعشرين بنت جذعة ) بفتحتين ( وعشرين حقة ) . بكسر أوله ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود ) ، قلت : وعلى تقدير تسليمه لا يضره ، فإن مثل هذا الموقوف في حكم المرفوع فإن التقادير لا تعرف من قبل الرأي مع أن المقرر في الأصل أنه إذا كان الحديث مرفوعا وموقوفا يعتبر المرفوع . ( وخشف مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث ) . قلت : يجاب عنه بأنه روى عن ابن مسعود وعن عمرو عن أبيه كما سبق فيكون معروفا ; لأن أقل المعروف أن يروي عن اثنين . قال التوربشتي : والعجب من مؤلف المصابيح كيف يشهد بصحته موقوفا ، ثم طعن في الذي يرويه عنه ، وقوله : خشف مجهول لم يبتدعه هو بل سبقه الأولون الذين خالفوا هذا الحديث ، وأراه قد نقله الخطابي ، وكان عليه أن لا يبادر فيه ، وقد ذكره البخاري في تاريخه فقال : خشف بن مالك سمع ابن مسعود .
قال الطيبي : قوله وأراه قد نقله الخطابي ليس بطعن ، بل قلد أبا داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : قال أبو داود : وهو قول عبد الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن عبد الله موقوفا . وفي شرح السنة : خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث ، وقوله : عن البخاري أن خشفا سمع عمر وابن مسعود لا يجعله من المشهورين . قلت : لا يجعله من المشهورين ، لكن يخرجه من المجهولين قال : ولعل غرضه في الطعن تقرير مذهبه . قلت : وجه الطعن ظاهر ; لأنه لا معنى لطعن الراوي بعد الحكم بأن الحديث صحيح ، سواء يكون مرفوعا أو موقوفا ، ولعل الخطابي سبق البغوي في هذا الوجه والله تعالى أعلم . قال في شرح السنة : الخطأ أخماس عند أكثر أهل العلم ، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها ، فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وبه قال الليث ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبدل قوم بني اللبون ببني المخاض ، واحتجوا بحديث خشف . قال الشمني : لهم ما في الكتب الستة من حديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة ، وبنو المخاض لا مدخل لها في الصدقات ، ولنا ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة عن nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض ذكر ) وخشف وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وزيد بن جبير وهو الحسمي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره ، وأخرجا له في الصحيحين . ( وروي ) : بصيغة المجهول وفي نسخة بالمعلوم أي روى صاحب المصابيح ( في شرح السنة ) : أي بإسناده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل خيبر ) : بتخفيف الدال أي أعطى ديته ( بمائة من إبل الصدقة ليس ) : وفي نسخة وليس ( في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض ) : الجملة حالية ، ويشبه أن يكون هذا قول البغوي ، وأنه رد على الحديث السابق حيث أثبت فيه ابن مخاض ( إنما فيها ) : أي في إبل الصدقة ( ابن لبون ) أقول : هذا على ما ذكره ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، وقد روى ابن مسعود ابن مخاض ، وبه أخذ أبو حنيفة ، كذا في موطأ محمد في باب الخطأ .
[ ص: 2290 ] قال الشمني : وأجاب الأصحاب عن الذي وداه النبي صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع بذلك ولم يجعله حكما . قال النووي في شرح مسلم : المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم أن معناه أنه عليه الصلاة والسلام اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ، ثم دفعوها تبرعا منه إلى أهل القتيل اهـ . وقيل : لا حجة فيه لأنهم لم يدعوا على أهل خيبر إلا قتله عمدا فتكون ديته دية العمد وهي من أسنان الصدقة ، وإنما الخلاف في الخطأ .