3512 - ( وعن عبد الله بن عمرو ) : بالواو ، ( قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قتل ) : بصيغة المفعول ( دون ماله ) : أي : عنده للدفع ( فهو شهيد ) ( متفق عليه ) : ورواه أحمد والأربعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن سعيد بن زيد .
[ ص: 2298 ] 3513 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت ) : أي : أخبرني ( إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ ) : أي : غصبا ( قال : فلا تعطهمالك ) : بإشباع الهاء على أن الضمير للرجل وفي نسخة بإسكان الهاء . قال الطيبي قوله : فلا تعطه جواب للسؤال وجزاء الشرط محذوف يدل عليه السؤال ، كما أن السؤال شرط جزائه محذوف يعني : إن جاء رجل بهذه الصفة فأعطه أم لا ؟ قال : فلا تعطه . يعني إن كان كما وصفته وعلى هذا قوله : ( قال : أرأيت إن قاتلني : قال : قاتله ) . قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ) : وأما ما جاء بلا فاء من قوله : ( قال : أرأيت إن قتلته ؟ . قال : هو في النار ) : فعلى الاستئناف بعد تقدير جواب الشرط كأن قائلا سأل فماذا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه ، فأجيب قال كذا اهـ . ومعنى هو في النار أنه لا شيء عليك ، وفيه أن دفع القاتل وهلكه في الدفع مباح . ( رواه مسلم ) .