صفحة جزء
3514 - وعنه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لو اطلع في بيتك أحد ، ولم تأذن له ، فخذفته بحصاة ، ففقأت عينه ، ما كان عليك من جناح ) . متفق عليه .


3514 - ( وعنه ) : أي : عن أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لو اطلع ) : بتشديد الطاء أي : أشرف ونظر من شق باب أو كوة ، وكان الباب غير مفتوح ( في بيتك أحد ، ولم تأذن له ) : أي : والحال أنه ما وقع منك إذن له قبل ذلك بالدخول ( فخذفته ) : بالمعجمتين من الخذف وهو الرمي بالأصبعين أي : رميته ( بحصاة ) : أي مثلا ، فإن الخذف أن ترمي بحصاة أو نواة أو نحوهما بأن تأخذ بين سبابتيك ، وقيل : أن تضم طرف الإبهام على طرف السبابة وفعله من باب ضرب ، كذا في المغرب والمصباح ( ففقأت ) : بالهمز أي قلعت ( عينه ما كان عليك من جناح ) : أي : عيب وتعبير وزيادة ( من ) لإفادة التأكيد . قال ابن الملك أي : إثم ، عمل به الشافعي ، وأسقط عنه ضمان العين ، قيل : هذا بعد أن زجره فلم ينزجر ، وأصح قوليه أنه لا ضمان مطلقا لإطلاق الحديث . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان ، فالحديث محمول على المبالغة في الزجر ( متفق عليه ) : ورواه أحمد ولفظه : لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح .

التالي السابق


الخدمات العلمية