صفحة جزء
340 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء ، فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه ) متفق عليه .


340 - ( وعن أبي قتادة ) : قال المصنف : هو أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات بالمدينة سنة أربع وخمسين ، وقيل : بل مات في خلافة علي بالكوفة ، وكان شهد معه المشاهد كلها ، وهو ابن سبعين سنة ، وهو ممن غلبت عليه كنيته ، وربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين المهملة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا شرب أحدكم فلا يتنفس ) : بالجزم ولا ناهية في الثلاثة وروي بالضم فيها على أن لا نافية كذا قاله الشيخ نقله الأبهري ، والمعنى لا يخرج نفسه ( في الإناء ) : أي في داخله ، قال الطيبي : ولعل علة النهي تغير ما في الإناء اهـ . يعني لئلا يقل برودة الماء الكاسرة للعطش بحرارة النفس أو كراهة أن ينحدر قذرة من نفسه ، بل إذا أراد التنفس فليرفع فمه عن الإناء فيتنفس ثم يشرب وقد ورد : " مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا " . رواه البيهقي عن أنس ، وفي النهاية العب : الشرب بلا تنفس ، وقال البيضاوي : الشرب بثلاث دفعات أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في برد المعدة وإضعاف الأعصاب ، وفي الشمائل للترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول : هو أمرأ وأروى ، ومعنى الحديث أن يشرب ثلاث مرات في كل ذلك يبين الإناء عن فيه فيتنفس ثم يعود والمنهي عنه هو التنفس في الإناء بلا إبانة أو بلا تنفس ، فإنه يدل على الشره والحرص والغفلة ، ولذا ورد : لا تشربوا واحدا كشرب البعير ، ولكن اشربوا مثنى وثلاث ، وورد بسند حسن أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله ، وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاثا أي غالبا ، إذ جاء في رواية أنه كان إذا شرب تنفس مرتين ، وفي رواية البخاري مرة أو مرتين ، وأو للتنويع لأنه إن روي بنفسين واكتفي بهما وإلا فبثلاث ( وإذا أتى الخلاء ، فلا يمس ) : بفتح السين وكسرها ويجوز رفعه ( ذكره بيمينه ، ولا يتمسح ) : بالسكون وضمها ( بيمينه ) : أي : لا يستنجي لهما في رواية البخاري : إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ، ذكره الأبهري ، فإن قيل : كيف يستنجي بالحجر فإن أخذه بشماله والذكر بيمينه فقد مس ذكره بها وهو منهي عنه وكذلك العكس ؟ قلنا : طريقه أن يأخذ الذكر بشماله ويمسحه على جدار أو حجر كبير بحيث لا يستعمل يمينه في ذلك أصلا كذا في المظهر والأشرفي . ( متفق عليه ) . وفي الجامع الصغير رواه البخاري ، والترمذي عنه ، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة ولفظه : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد . وروى سعيد بن منصور ، وابن السني ، وأبو نعيم في الطب ، والبيهقي عن أبي حسين مرسلا ( إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا فإن الكباد من العب ) وفي مسند الفردوس عن علي نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية