341 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356265من توضأ فليستنثر ) : قد تقدم أن الجمهور على أن الاستنثار هو طرح الماء الذي يستنشقه وقيل : معناه فليخرج المخاط من أقصى الأنف . قال ابن حجر : وظاهر الأمر للوجوب ، لكن منعه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يفعله كما دل عليه سكوت الواصفين لوضوئه الدال على أنه لم يوجد وإلا لم يسكتوا عنه ، فلا يقال لا يلزم كما قاله الأصوليون عن عدم النقل عدم الفعل اهـ . وحاصل كلامه أنه دل عدم فعله مطلقا أو مع عدم المواظبة على أن الأمر للاستحباب وأيضا قد يقال : إن نفس الاستنشاق ليس بواجب في الوضوء لما تقرر في محله ، فكيف بالاستنثار الذي هو متمم ومكمل له ؟ ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356266ومن استجمر ) : أي : من استنجى بالجمرة وهي الحجر ( فليوتر ) أي : ثلاثا أو خمسا أو سبعا .
قال الطيبي : والإيتار أن يتحراه وترا اهـ . والأمر للاستحباب لما ورد : " من فعل فقد أحسن " الحديث ( متفق عليه ) .