3537 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير ) أي ابن عبد الله أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرير : أسلمت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما روى عنه خلق كثير ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ) بفتح الواو ويكسر ( لا ترجعن ) بضم العين وتشديد النون ( بعدي ) أي بعد صحبتي أو بعد موتي ( كفارا ) قال النووي : فيه سبعة أقوال أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق ، وثانيهما أن المراد كفران النعمة ، وثالثها أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه ، ورابعها أنه فعل فعل الكفار ، وخامسها حقيقة الكفر أي لا تكفروا بل دوموا مسلمين ، وسادسها عن الخطابي معناه المتكفر بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه ، وسابعها عنه أيضا معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض اهـ . وعندي أن الأظهر هو الثالث وهو في الحقيقة معنيان أو يقال محمول على الزجر والتهديد والتغليظ الشديد وقوله ( يضرب بعضكم رقاب بعض ) بسكون الباء ضبطه بعض العلماء قال أبو البقاء : هو جواب النهي على تقدير الشرط أي إن ترجعوا يضرب بعضكم بعضا قال الطيبي : وعلى الرواية المشهورة استئناف وارد على بيان النهي كأن سائلا قال : كيف نرجع كفارا فقيل : يضرب بعضكم رقاب بعض ، وهو فعل الكفار أو يقال لم نرجع كفارا بعد كوننا مسلمين ، قيل : يضرب بعضكم رقاب بعض وهو يؤدي إلى الكفر . ( متفق عليه ) في الجامع الصغير : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362769لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . رواه أحمد والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن جرير وأحمد والبخاري ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن ابن عمر ، والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن أبي بكرة ، وكلاهما أيضا عن ابن عباس .