صفحة جزء
[ ص: 378 ] 341 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( من توضأ فليستنثر ، ومن استجمر فليوتر ) متفق عليه .


341 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من توضأ فليستنثر ) : قد تقدم أن الجمهور على أن الاستنثار هو طرح الماء الذي يستنشقه وقيل : معناه فليخرج المخاط من أقصى الأنف . قال ابن حجر : وظاهر الأمر للوجوب ، لكن منعه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يفعله كما دل عليه سكوت الواصفين لوضوئه الدال على أنه لم يوجد وإلا لم يسكتوا عنه ، فلا يقال لا يلزم كما قاله الأصوليون عن عدم النقل عدم الفعل اهـ . وحاصل كلامه أنه دل عدم فعله مطلقا أو مع عدم المواظبة على أن الأمر للاستحباب وأيضا قد يقال : إن نفس الاستنشاق ليس بواجب في الوضوء لما تقرر في محله ، فكيف بالاستنثار الذي هو متمم ومكمل له ؟ ( ومن استجمر ) : أي : من استنجى بالجمرة وهي الحجر ( فليوتر ) أي : ثلاثا أو خمسا أو سبعا .

قال الطيبي : والإيتار أن يتحراه وترا اهـ . والأمر للاستحباب لما ورد : " من فعل فقد أحسن " الحديث ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية