3556 - ( وعن زيد بن خالد قال : سمعت النبي ) وفي نسخة صحيحة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن ) بكسر الصاد وفي نسخة بفتحها في النهاية الإحصان المنع ، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج ، يقال : أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة وكذلك - الرجل ، والمحصن بالفتح بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر يقال : أحصن وأسهب فهو مسهب وألفح فهو ملفح في شرح السنة هو الذي اجتمع فيه أربع شرائط العقل والبلوغ والحرية والإصابة في النكاح الصحيح ( جلد مائة ) مفعول يأمر ( وتغريب عام رواه البخاري ) قال ابن الهمام : وروى عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير nindex.php?page=hadith&LINKID=2004343أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا عليه الصلاة والسلام بسوط ، فأتي بسوط شديد له ثمرة ، فقال : سوط دون هذا . فأتي بسوط مكسور لين ، فقال : سوط فوق هذا . فأتى بسوط بين سوطين ، فقال : هذا . فأمر به ، فجلدوه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسوط ، فذكره . وذكره مالك في الموطأ والحاصل أنه يجتنب كل ما يطلق عليه الثمرة من العقدة والفرع الذي يصير به ذنبين وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن حنظلة السدوسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال : كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به ، قلنا له : في زمن من كان هذا ؟ قال : في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحاصل [ ص: 2327 ] أن المراد أن لا يضرب به وفي طرفه يبس ؛ لأنه حينئذ يجرح ، أو يبرح فكيف إذا كان فيه عقدة ، وذكر الطحاوي أن عليا رضي الله عنه جلد بسوط له طرفان أربعين جلدة ، فكانت الضربة ضربتين ، وفي الهداية ، ويفرق الضرب على أعضائه ; لأن جمعه في عضو واحد قد يفسده ، واستثنى الرأس والوجه والفرج . وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للذي أمره بضرب الحد : اتق الوجه والمذاكير . قال ابن الهمام : ولم يحفظ المخرجون مرفوعا بل موقوفا على علي أنه أتي برجل سكران أو في حد ، فقال : اضرب ، وأعط كل عضو حقه ، واتق الوجه والمذاكير . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما وسعيد بن منصور وقال ابن المنذر : وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال وقد أتي برجل : اضرب ، وأعط كل عضو حقه . قال : روينا هذا القول عن علي ، وابن مسعود ، والنخعي اه ولا شك أن معنى ما ذكره المصنف في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362798إذا ضرب أحدكم ، فليتق الوجه والمذاكير . ولا شك أن هذا ليس مرادا على الإطلاق ; لأنا نقطع أن في حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه لأحد ضرب وجه من يبارزه ، وهو في مقابلته حالة الحملة لا يكف عنه إذ يمتنع عليه بعد ذلك ، ويقتله فليس المراد إلا من يضرب صبرا في حد قتلا ، أو غير قتل ، وما قيل في المنظومة والكافي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يخص الظهر لاستدلال الشارحين عليه ، كقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=10362799البينة وإلا فحد في ظهرك غير ثابت في كتبهم بل الذي فيها كقولنا وإنما يذكر رواية عن مالك أنه خص الظهر وما يليه وأجيب بأن المراد بالظهر نفسه أي حد عليك بدليل ما ثبت من كبار الصحابة عن عمر وعلي وابن مسعود ثم خص منه الفرج بدليل الإجماع وقال أبو يوسف : يضرب الرأس ضربة واحدة رجع إليه بعد أن كان أولا يقول : لا يضرب لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه فقال اضرب في رأسه فإن فيه شيطانا . والمسعودي مضعف ولكن روى الدارمي في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن رجلا يقال له : صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وأعد له عراجين النخل فلما جاء قال له : من أنت ؟ فقال : أنا عبد الله صبيغ . فأخذ عمر رضي الله عنه عرجونا من تلك العراجين فضربه على رأسه ، وقال : أنا عبد الله عمر . وجعل يضربه حتى دمي رأسه ، فقال : يا أمير المؤمنين حسبك ، فقد ذهب الذي كنت أجد في رأسي .