صفحة جزء
الفصل الثاني

3565 - عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنه قد زنى ، فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الآخر ، فقال : إنه قد زنى . فأعرض عنه ، ثم جاء من شقه الآخر ، فقال : يا رسول الله إنه قد زنى . فأمر في الرابعة ، فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة ، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد ، حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به ، وضربه الناس حتى مات . فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هلا تركتموه ) . رواه الترمذي ، وابن ماجه ، وفي رواية : ( هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ) .


الفصل الثاني

3565 - ( عن أبي هريرة قال : جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد زنى ) ، هذا نقل بالمعنى كما لا يخفى ، إذ لفظه : إني قد زنيت ، أو المراد أن ماعزا قد زنا ( فأعرض عنه ، ثم جاءه من شقه الآخر ) ، أي بعد غيبته عن المجلس ( فقال : إنه قد زنى ، فأعرض عنه ، ثم جاءه من شقه الآخر ، فقال : يا رسول الله إنه قد زنى . فأمر به ) : أي برجمه ( في الرابعة ) ، أي في المرة الرابعة من مجالس الاعتراف

[ ص: 2341 ] ( فأخرج ) : بصيغة المجهول أي أمر بإخراجه ( إلى الحرة ) ، هي بقعة ذات حجارة سود خارج المدينة ( فرجم بالحجارة ، فلما وجد مس الحجارة ) ، أي ألم إصابتها ( فر ) : أي هرب ( يشتد ) ، بتشديد الدال يسعى ، وهو حال ( حتى مر برجل معه لحي جمل ) فيجب أن يكون ذلك مبهما ، وقد فسر بما بعده كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ولعله كرر لزيادة البيان ، وقوله : ( ومس الموت ) عطف على مس الحجارة على سبيل البيان ، كقوله تعالى : وإن من الحجارة لما يتفجر الآية عطف على قوله : فهي كالحجارة أو أشد قسوة ، بيانا . ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلا تركتموه ) . ( رواه الترمذي ، وابن ماجه ، وفي رواية ) : أي لابن ماجه ، أو لهما أو لغيرهما ( هلا تركتموه لعله أن يتوب ) : أي عسى أن يرجع عن فعله ( فيتوب الله عليه ) . أي يرجع الله عليه بقبول توبته . قال ابن الملك : فيه أن المقر على نفسه بالزنا لو قال : ما زنيت ، أو كذبت ، أو رجعت سقط عنه الحد ، فلو رجع في أثناء إقامته عليه سقط الباقي ، وقال جمع : لا يسقط إذ لو سقط لصار ماعز مقتولا خطأ فتجب الدية على عواقل القاتلين . قلنا : إنه لم يرجع صريحا ؛ لأنه هرب ، وبالهرب لا يسقط الحد ، وتأويل قوله : ( هلا تركتموه ) أي لينظر في أمره أهرب من ألم الحجارة أو رجع عن إقراره بالزنا .

قال الطيبي : فإن قلت : إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذهم بقتله حيث فر ، فهل يلزمهم قود ؟ إذا قلت : لا ؛ لأنه مضى صلى الله عليه وسلم وأخذهم بشبهة عرضت تصلح أن يدفع بها الحد ، وقد عرضت لهم شبهة أيضا ، وهي إمضاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا جناح عليهم اه . ولا يخفى أن قوله : فهل يلزمهم قود خطأ إذ لا معنى للقصاص في هذا المقام .

في شرح السنة : فيه دليل على أن من أقر على نفسه بالزنا إذا رجع في خلال الحد فقال : كذبت أو ما زنيت أو رجعت ، سقط ما بقي من الحد عنه ، وكذلك السارق وشارب الخمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية