3571 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ) بضم حاء مهملة وسكون جيم وبالراء كذا ضبطه المصنف ، وقد سبق ذكره ( قال : استكرهت امرأة ) بصيغة المجهول ، جامعها رجل بالإكراه ( على عهد النبي ) أي في زمانه ( صلى الله عليه وسلم فدرأ ) أي منع ( عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ) أي جامعها ( ولم يذكر ) أي الراوي وفي نسخة بصيغة المجهول أي لم يذكر في الحديث ( أنه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( جعل لها مهرا ) أي على مجامعها ، قال المظهر وكذا ابن الملك : لا يدل هذا على عدم وجوب المهر ; لأنه ثبت وجوبه لها بإيجابه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر ( رواهnindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) .