3592 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله السارق قال النووي : فيه جواز لعن غير المعين من العصاة ; لأنه لعن الجنس مطلقا قال تعالى : ألا لعنة الله على الظالمين وأما المعين فلا يجوز لعنه قال الطيبي : لعل المراد من اللعن الإهانة والخذلان كأنه قيل لما استعمل أعز شيء عنده في أهون شيء وأحقره خذله الله ، وأهانه حتى قطع ( يسرق البيضة فتقطع ) بالتأنيث ، ويذكر ( يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) قيل : المراد بيضة الحديد وحبل السفينة ، وقيل : كان القطع في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ، وقيل : المراد الحقير فإن النصاب يشارك البيضة والحبل في الحقارة وقيل الحقير يؤدي بالاعتياد إلى القطع ، ويفضي إليه ، وقيل : المراد به التهديد ، وقيل : يقطع سياسة والله تعالى أعلم ( متفق عليه ورواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .