3593 - عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362884لا قطع في ثمر ولا كثر . رواه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
الفصل الثاني
3593 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ) بفتح المثلثة والميم وهو يطلق على الثمار كلها ، ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو الرطب ما دام على رأس النخل في النهاية الثمر الرطب ما دام على رأس النخلة ، فإذا قطع فهو الرطب ، فإذا كنز بالكاف والنون والزاي فهو التمر ( ولا كثر ) بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل وهو بضم الجيم وتشديد الميم شحمه الذي في وسطه وهو يؤكل وقيل : هو القطع أول ما يبدو وهو يؤكل أيضا ( رواه مالك nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وأبو داود والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه في شرح السنة ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة ، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبور وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا [ ص: 2356 ] كان محرزا وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وتأول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة ، وقال : نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها ، والدليل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وفيه دليل على أن ما كان محرزا يجب القطع بسرقته اه وسيأتي الكلام عليه وفي الهداية : لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام . قال ابن الهمام : أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكا لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362885لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه . زاد في مسنده : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362886ولم يقطع في أدنى من ثمن جحفة أو ترس . وأما حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=2004344لا قطع في الطير . لا يعرف رفعه بل رواه عبد الرزاق بسند فيه الجعفي عن عبد الله بن يسار قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362887أتي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق دجاجة فأراد أن يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن ، قال عثمان : لا قطع في الطير . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن زهير بن محمد ، عن زيد بن حفصة ، قال : أتي nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع . فتركه فإن كان هذا مما لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم السماع ، وإلا فتقليد الصحابي عندنا واجب لما عرف أي في الأصول .