343 - ( عن أنس قال : كان النبي ) : وفي نسخة : رسول الله ( - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء ) : أي : أراد دخوله ( نزع ) : أي : أخرج من أصبعه ( خاتمه ) : بفتح التاء ، وقيل بكسرها لأن نقشه ، محمد رسول الله ، وفيه دليل على وجوب تنحية المستنجي اسم الله واسم رسوله والقرآن كذا قاله الطيبي . قال الأبهري : ويعم الرسل . وقال ابن حجر : استفيد منه أنه يندب لمريد التبرز أن ينحي كل ما عليه معظم من اسم الله تعالى أو نبي أو ملك فإن خالف كره اهـ . وهو الموافق لمذهبنا ( رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب ) تقدم دفع الإشكال .
( وقال أبو داود : هذا حديث منكر ) . قال أبو داود : الوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام اهـ . وهمام : هو أبو عبد الله . همام بن يحيى بن دينار الأزدي ، وقد اتفق الشيخان على الاحتجاج به ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وقال : ثبت هو في كل المشايخ وقال ابن عدي : هو أصدق وأشهر من أن يذكر له حديث منكر وأحاديثه مستقيمة اهـ . ولذا صوب المنذري قول ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : نرده لا لوهن الحديث ، وإنما لكونه غريبا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ورواه الحاكم في المستدرك وقال : على شرط الشيخين كذا حققه ميرك شاه ، وقال ابن حجر : دل تصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي له على أنه ثبت عنده فانجبر ما ذكره أبو داود فيكون حجة ( وفي روايته ) : أي أبي داود ( وضع ) : أي : من يده ( بدل : نزع ) : أي : من أصبعه ، ولا تفاوت بينهما معنى ، وفي الجامع الصغير : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356241كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه . رواه الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والحاكم عنه .