صفحة جزء
3593 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر ولا كثر . رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه .


الفصل الثاني

3593 - ( عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ) بفتح المثلثة والميم وهو يطلق على الثمار كلها ، ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو الرطب ما دام على رأس النخل في النهاية الثمر الرطب ما دام على رأس النخلة ، فإذا قطع فهو الرطب ، فإذا كنز بالكاف والنون والزاي فهو التمر ( ولا كثر ) بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل وهو بضم الجيم وتشديد الميم شحمه الذي في وسطه وهو يؤكل وقيل : هو القطع أول ما يبدو وهو يؤكل أيضا ( رواه مالك والترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجه ) وكذا الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه في شرح السنة ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة ، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخبور وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا [ ص: 2356 ] كان محرزا وهو قول مالك والشافعي ، وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة ، وقال : نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها ، والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب ، وفيه دليل على أن ما كان محرزا يجب القطع بسرقته اه وسيأتي الكلام عليه وفي الهداية : لا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام . قال ابن الهمام : أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكا لما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة قالت : لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه . زاد في مسنده : ولم يقطع في أدنى من ثمن جحفة أو ترس . وأما حديث لا قطع في الطير . لا يعرف رفعه بل رواه عبد الرزاق بسند فيه الجعفي عن عبد الله بن يسار قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق دجاجة فأراد أن يقطعه فقال له سلمة بن عبد الرحمن ، قال عثمان : لا قطع في الطير . ورواه ابن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن زهير بن محمد ، عن زيد بن حفصة ، قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد ، فقال : ما رأيت أحدا قطع في الطير ، وما عليه في ذلك قطع . فتركه فإن كان هذا مما لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم السماع ، وإلا فتقليد الصحابي عندنا واجب لما عرف أي في الأصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية