3594 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=10362888سئل عن الثمر المعلق قال : من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي
وأما الحديث الثاني أخرجه أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إني لا أقطع في الطعام " . وذكره عبد الحق ولم يعله بغير الإرسال وأنت تعلم أنه ليس بعلة عندنا فيجب العمل بموجبه ، فحينئذ يجب اعتباره في غير محل الإجماع ، ولما كان الإجماع على أنه يقطع في الحنطة والسكر لزم أن يحمل على ما يتصارع إليه الفساد كالمهيأ للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمار الرطبة مطلقا في الجرين وغيره ، هذا والقطع في الحنطة وغيرها إجماعا إنما هو في غير سنة القحط أما فيها فلا سواء مما كان يتسارع إليه الفساد أولا لأنه عن ضرورة ظاهرا وهى تبيح التناول وعنه عليه الصلاة والسلام : " لا قطع في مجاعة مضطر " . وعن عمر لا قطع في عام سنة .