3595 - ( وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ) وفي نسخة عن بدل ابن والصواب هو الأول قال المؤلف : هو قرشي تابعي روى عن أبي الطفيل وسمع نفرا من التابعين ، وروى عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل ) قال الطيبي : فعيلة بمعنى مفعول أي محروسة جبل وهى دابة ترعى في الجبل ، ولها من يحفظها ، وقيل : الحريسة الشاة المسروقة ليلا ، وإنما أضيفت إلى الجبل ; لأن السارق يذهب بها إلى الجبل لتكون أحرز من المطالب ، في النهاية : ومنه الحديث أنه سئل عن حريسة الجبل قال : فيها غرم مثليها وجلدات نكالا ، قال ابن الهمام : وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم يقطع لأنه ليس بحرز مقصود فيمكن فيه شبهة العدم وهذا ; لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ ، قالوا : يقطع وإن شق الحمل وأخذ منه قطع ; لأن الجوالق في مثل هذا حرز لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم فوجد الأخذ من الحرز فيقطع وعند الأئمة الثلاثة كل من الراكب والسائق هم حرز فيقطع في أخذ الجمل والجوالق والشق ثم الأخذ وأما القائد فحافظ للحمل ، الذي زمامه بيده فقط عندنا وعندهم إذا كان بحيث يراها إذا التفت إليها حافظ للكل فالكل محرزة عندهم بقوده وفرض أن قصده قطع المسافة ونقل الأمتعة لا ينافي أن يقصد الحفظ مع ذلك بل الظاهر ذلك فوجب اعتباره والعمل به وكونه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع في حريسة الجبل يحمل على ترك الراعي إياها في المرعى وغيبته عنها أو مع نومه . اه وبهذا يظهر فساد قول الطيبي كما لا يخفى ( فإذا آواه ) بالمد والضمير المفرد باعتبار المذكور ( المراح ) بضم [ ص: 2358 ] الميم وهو ما تأوي إليه الإبل والغنم إليه للحرز ، ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها حريسة وفلان يأكل الحريسات إذا سرق أغنام الناس فأكلها ، والاحتراس أن يسرق الشيء من المرعى كذا في النهاية ( والجرين ) موضع التمر الذي يجفف ، وفي نسخ الموطأ أو الجرين فالواو هنا بمعنى أو للتنويع ( فالقطع ) أي لازم ( فيما بلغ ) أي كل منهما ( ثمن المجن ) قال ابن الهمام : والمعنى في قوله : حتى يؤويه الجرين أي المربد حتى يجف أي حتى يتم إبراء الجرين إياه وعند ذلك ينقل عنه ، ويدخل الحرز وإلا فنفس الجرين ليس حرزا ليجب القطع بالأخذ منه اللهم إلا أن يكون له حارس مترصد ( رواه مالك ) كان حق المصنف أن يقول مرسلا لما عرفت أن المروي عنه تابعي نقله موصولا أ ولم يذكر الصحابي ثلاثة ثم قال الطيبي : الثالث عبد الله والرابع والخامس والسادس جابر والسابع بسر بمقتضاه أنه سقط من الأصل حديث واحد وهو مخالف للأصول المعتمدة والنسخ المصححة ، ولعله أراد بالسادس حديث صفوان ويكون قصور في تعبير الطيبي .