3596 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المنتهب قطع ) النهب هو الأخذ على وجه العلانية قهرا وهو وإن كان أقبح من أخذه سرا لكن ليس عليه قطع بعدم إطلاق السرقة عليه ( ومن انتهب نهبة ) بضم النون المال الذي ينهب ويجوز أن يكون بالفتح ويراد بها المصدر ( مشهورة ) أي ظاهرة غير مخفية صفة كاشفة ( فليس منا ) أي من أهل طريقتنا أو من ملتنا زجرا ( رواه أبو داود ) .