صفحة جزء
3619 - وفي أخرى لهما وللنسائي وابن ماجه والدارمي عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر ومعاوية وأبو هريرة والشريد إلى قوله فاقتلوه .


3619 - ( وفي أخرى لهما ) أي في رواية أخرى للترمذي وأبي داود ( وللنسائي وابن ماجه والدارمي عن نفر ) أي جماعة آخرين ( من إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمرو ومعاوية وأبو هريرة والشريد ) إلى قوله فاقتلوه ، قال ابن الهمام : الأصل في ثبوت حد الشرب قوله عليه الصلاة والسلام : من ضرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، إلى أن قال : فإن عاد إلى الرابعة فاقتلوه . أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث معاوية فإنه روى من حديث أبي هريرة : إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر إلخ قال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : حديث أبي صالح عن معاوية أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ، وصححه الذهبي ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه والنسائي في سننه الكبرى ثم نسخ القتل بما أخرجه النسائي في سننه الكبرى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا : من شرب الخمر فاجلدوه إلخ قال : ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله ، وزاد في لفظ ورأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد ارتفع . ورواه البزار في مسنده عن أبي إسحاق به أنه عليه الصلاة والسلام أتي بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر به فضرب فلما كان في الرابعة أمر به فجلد فكان نسخا وروى أبو داود في سننه قال : ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال : ثنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاجلدوه وإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ، فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ، فرفع القتل فكان رخصة . قال سفيان : حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما : كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث اه . وقبيصة في صحبته خلاف وإثبات النسخ بهذا أحسن مما أثبته به صاحب الهداية من قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . الحديث فإنه موقوف على ثبوت التاريخ ، نعم يمكن أن يوجه بالنسخ الاجتهادي أي تعارضا في القتل فرجح النافي له فيلزم الحكم بنسخه فإن هذا لازم في كل ترجيح عند التعارض .

التالي السابق


الخدمات العلمية