3619 - وفي أخرى لهما nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة والشريد إلى قوله فاقتلوه .
3619 - ( وفي أخرى لهما ) أي في رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي وأبي داود ( nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي عن نفر ) أي جماعة آخرين ( من إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمرو ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة والشريد ) إلى قوله فاقتلوه ، قال ابن الهمام : الأصل في ثبوت حد الشرب قوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362936من ضرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن شرب فاجلدوه ، إلى أن قال : فإن عاد إلى الرابعة فاقتلوه . أخرجه أصحاب السنن إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث معاوية فإنه روى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر إلخ قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : حديث أبي صالح عن معاوية أصح من حديث أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وصححه الذهبي ورواه الحاكم في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في سننه الكبرى ثم نسخ القتل بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه الكبرى عن محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا : من شرب الخمر فاجلدوه إلخ قال : ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ولم يقتله ، وزاد في لفظ ورأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد ارتفع . ورواه البزار في مسنده عن أبي إسحاق به nindex.php?page=hadith&LINKID=10362938أنه عليه الصلاة والسلام أتي بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر به فضرب فلما كان في الرابعة أمر به فجلد فكان نسخا وروى أبو داود في سننه قال : ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا سفيان قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10362939من شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاجلدوه وإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ، فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ، فرفع القتل فكان رخصة . قال سفيان : حدث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الحديث وعنده nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما : كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث اه . وقبيصة في صحبته خلاف وإثبات النسخ بهذا أحسن مما أثبته به صاحب الهداية من قوله عليه الصلاة والسلام : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . الحديث فإنه موقوف على ثبوت التاريخ ، نعم يمكن أن يوجه بالنسخ الاجتهادي أي تعارضا في القتل فرجح النافي له فيلزم الحكم بنسخه فإن هذا لازم في كل ترجيح عند التعارض .