صفحة جزء
3637 - وعن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال : كل شراب أسكر فهو حرام . متفق عليه .


3637 - ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ) بكسر موحدة وسكون فوقية وقد يحرك ( وهو نبيذ العسل ) وكذا قاله في النهاية ، وزاد في القاموس المشتد أو سلالة العنب وبالكسر الخمر ( فقال : كل شراب أسكر فهو حرام ) قال الطيبي : قوله كل شراب أسكر جوابا عن سؤالهم عن البتع يدل على تحريم كل ما أسكر وعلى جواز القياس باطراد العلة ، وعلى هذا قوله أي الآتي : كل مسكر خمر قال النووي : فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة ، وأن كلها تسمى خمرا سواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبسر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها ، هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف ، وقال أبو حنيفة : إنما يحرم عصر ثمرات النخل والعنب قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثها وأما نقيع التمر والرطب ، فقال : يحل مطبوخها وإن مسته النار شيئا قليلا من غير اعتبار حد كما اعتبر الثلث في سلالة العنب ، قال : والتي منه حرام ولكن لا يحد شاربه ، وهذا كله ما لم يسكر فإن أسكر فهو حرام بالإجماع قال ابن الملك : من اعتبر الإسكار بالقوة منع شرب المثلث ، ومن اعتبره بالفعل كأبي حنيفة وأبي يوسف لم يمنعه ; لأن القليل منه غير مسكر بالفعل ، وأما القليل من الخمر فحرام ، وإن لم يسكر بالفعل لأنه منصوص عليه . وسيأتي ما به يستقصى ( متفق عليه ) رواه أحمد والأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية