346 - ( وعن أنس قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة ) : أي : قضاء الحاجة ( لم يرفع ثوبه حتى يدنو ) : أي : يقرب ( من الأرض ) : احترازا عن كشف العورة بغير ضرورة وهذا من أدب قضاء الحاجة . قال الطيبي : يستوي فيه الصحراء والبنيان لأن في رفع الثوب كشف العورة ، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض ، وقال ابن حجر : وفي حال الخلوة يجوز كشفه دفعة واحدة اتفاقا ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) قال ابن حجر : وضعفه ( وأبو داود ، والدارمي ) : قال ابن حجر : وسنده حسن وفي الجامع الصغير : رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن أنس وابن عمر ، والطبراني في الأوسط عن جابر .