صفحة جزء
الفصل الثاني

3733 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه .


الفصل الثاني

3733 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من جعل ) بصيغة المجهول ; أي من جعله السلطان ( قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ) قال الطيبي : يحتمل وجوها ; الأول : قال القاضي : يريد به القتل بغيره كالخنق والتغريق ، والإحراق ، والحبس عن الطعام والشراب ، فإنه أصعب وأشد من القتل بالسكين ; لما فيه من مزيد التعذيب وامتداد مدته ، الثاني : أن الذبح إنما يكون في العرف بالسكين ; فعدل به إلى غيره ليعلم أن الذي أراد به ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه ، قاله صاحب الجامع : قال التوربشتي : وشتان بين الذبحين فإن الذبح بالسكين عناء ساعة ، والآخر عناء عمر بله ما يعقبه من الندامة يوم القيامة ; الثالث : قال الأشرف : يمكن أن يقال : المراد به أن من جعل قاضيا فينبغي أن يموت جميع دواعيه الخبيثة وشهواته الرديئة ، فهو مذبوح بغير سكين ، قال الطيبي رحمه الله : فعلى هذا القضاء مرغوب فيه ومحثوث عليه ، وعلى الوجهين الأولين : تحذير على الحرص عليه ; وتنبيه على التوقي منه ; لما تضمن من الأخطار المردية ، قال المظهر : خطر القضاة كثير وضرره عظيم ; لأنه قلما عدل القاضي بين الخصمين ; لأن النفس مائلة إلى من يحبه ، أو يخدمه ، أو من له منصب يتوقى جاهه ، أو يخاف سلطنته ، وربما يميل إلى قبول الرشوة وهو الداء العضال ( رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه ) وكذا الحاكم في مستدركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية