3770 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : في رجلين اختصما في مواريث ) : جمع موروث ; أي : تداعيا في أمتعة فقال أحدهما : هذه لي ورثتها من مورثي ، وقال الآخر : كذلك ( لم يكن لهما بينة ) : صفة أخرى لرجلين ( إلا دعواهما ) : إلا هنا بمعنى غير ، أو الاستثناء منقطع . قال الطيبي : هو من باب التعليق بالمحال مبالغة ، كقوله تعالى : ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) ; أي : لم تكن لهما بينة إلا الدعوى ، وقد علم أن الدعوى ليست ببينة ، فيلزم أن لا يكون لهما بينة قط . ( قال : من قضيت له بشيء من حق أخيه ; فإنما أقطع له قطعة من النار . قال الرجلان : كل واحد منهما ) : بدل من الرجلين ; أي قال : كل واحد من الرجلين ( يا رسول الله ! حقي هذا لصاحبي ، فقال : لا ) : أي : لا يتصور هذا إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد لشخصين استقلالا ( ولكن اذهبا ، فاقتسما ) : أي : نصفين على سبيل الاشتراك ( وتوخيا ) : بتشديد الخاء المعجمة ; أي : اطلبا ( الحق ) : أي : العدل في القسمة ، واجعلا المتنازع فيه نصفين ( ثم استهما ) : أي اقترعا لتبيين الحصتين إن وقع التنازع بينكما ليظهر ; أي القسمين وقع في نصيب كل منكما وليأخذ كل واحد منكما ما تخرجه القرعة من القسمة ، ( ثم ليحلل ) بتشديد اللام ; أي : ليجعل حلالا ( كل واحد منكما صاحبه ) : أي : فيما يستحقه ، والظاهر أن هذا من طريق الورع والتقوى ، لا من باب الحكومة والفتوى ، وقيل : توخيا في معرفة مقدار الحق ، وهذا يدل على أن الصلح لا يصح إلا في شيء معلوم ، والتوخي إنما يفيد ظنا فضم إليه القرعة ، وهى نوع من البينة ، ليكون أقوى ، وأمر بالتحليل ليكون افتراقهما عن تعين براءة وطيب نفس اه . وفيه أن البراءة المجهولة تصح عندنا ، فهو محمول على سلوك سبيل الاحتياط ، والله أعلم . ( وفي رواية قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363230إنما أقضي بينكما برأيي فيما أنزل علي فيه ) : بصيغة المجهول من الإنزال ، ويجوز وجهان آخران . ( رواه أبو داود ) : قد تقدم ما يؤيده من الروايات ، وفيه دلالة على وقوع اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - .