صفحة جزء
3771 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، : أن رجلين تداعيا دابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي في يده . رواه في " شرح السنة " .


3771 - ( وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رجلين تداعيا دابة ) : أي : اختصما فيها ( فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابة نتجها ) : بالتخفيف ومصدره النتج ; أي : أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها ( فقضى بها ) : أي : فحكم بالدابة ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي في يده ) : قيل : دل على أن بينة ذي اليد مقدمة على بينة غيرها مطلقا ، والظاهر أنه في صورة النتاج . في شرح السنة : قالوا : إذا تداعى رجلان دابة ، أو شيئا وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد ، ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به ، فلو أقام كل واحد منهما بينة ترجح بينة صاحب اليد ، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة ، وهو للخارجي إلا في دعوى النتاج إذا ادعى كل واحد أن هذه الدابة ملكه نتجها ، وأقام بينة على دعواه يقضى بها لصاحب اليد ، وإن كان الشيء في أيديهما فتداعيا حلفا ، وكان بينهما مقسوما بحكم اليد ، وكذلك لو أقام كل واحد بينة . ( رواه ) : أي : صاحب المصابيح ( في شرح السنة ) : أي : بإسناده . ورواه الشافعي والبيهقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية