قال ابن الملك : السواك يطلق على الفعل ، وعلى العود الذي يستاك به . وقال في النهاية : السواك بالكسر والمسواك ما يدلك به الأسنان من العيدان يقال : ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواك فإذا لم يذكر الفم يقال استاك اهـ . وقال بعضهم : السواك بالكسر اسم للاستياك ، وللعود الذي يستاك به ، والمراد هنا الأول وهو ظاهر أو الثاني ، والمراد واستعماله على حذف المضاف ، وفي إفراد هذا الباب من سنن الوضوء إيماء إلى أن السواك ليس من أجزاء الوضوء المتصل به وإشارة إلى جواز تقديم السواك على الوضوء ، وأنه ليس يتعين أن يكون محله قبيل المضمضة .
376 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولولا أن أشق على أمتي : يقال : شق عليه أي ثقل أو حمله من الأمر الشديد ما يشق ويشتد عليه ، والمعنى : لولا خشية وقوع المشقة عليهم " لأمرتهم " : أي : وجوبا " بتأخير العشاء " : أي : لفرضت عليهم تأخيره إلى ثلث الليل أو نصفه ، فإن هذا التأخير مستحب عند الجمهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أو بالسواك " : أي : بفرضيته " عند كل صلاة : أي : وضوئها لما روى nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال : صحيح الإسناد والبخاري تعليقا في كتاب الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356353لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " ولخبر أحمد وغيره : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356354لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل [ ص: 395 ] طهور " فتبين موضع السواك عند كل صلاة ، والشافعية يجمعون بين الحديثين بالسواك في ابتداء كل منهما ، ثم اعلم أن ذكر الوضوء والطهور بيان للمواضع التي يتأكد استعمال السواك فيها ، أما أصل استحبابه فلا يتقيد بوقت ولا سبب ، باعتبار بعض الأسباب يتأكد استحبابه كتغير الفم بالأكل أو بسكوت طويل ونحوهما ، وإنما لم يجعله علماؤنا من سنن الصلاة نفسها لأنه مظنة جراحة اللثة وخروج الدم وهو ناقض عندنا ، فربما يفضي إلى جرح ، ولأنه لم يرو أنه عليه الصلاة والسلام استاك عند قيامه إلى الصلاة فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356355لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " على كل وضوء " بدليل رواية أحمد والطبراني : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356356لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ، " أو التقدير : لولا وجود المشقة عليهم بالسواك عند كل صلاة لأمرتهم به ، لكني لم آمر به لأجل وجودها كما قيل مثل هذا في القرينة السابقة فيكون القرينتان على طبق واحد ، ثم إنه عرف سنية السواك للوضوء واستحباب تأخير العشاء بأدلة أخرى ، وهذا الوجه بالقبول أحرى ، وقد قال بعض علمائنا من الصوفية في نصائحه العبادية : ومنها مداومة السواك لا سيما عند الصلاة . قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356357لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة " رواه الشيخان . وروى أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356358صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك " والباء للإلصاق أو المصاحبة ، وحقيقتهما فيما اتصل حسا أو عرفا ، وكذا حقيقة كلمة مع وعند ، والنصوص محمولة على ظواهرها إذ أمكن ، وقد أمكن ههنا فلا مساغ إذا على الحمل على المجاز ، أو تقدير مضاف ، كيف وقد ذكر السواك عند نفس الصلاة في بعض كتب الفروع المعتبرة . قال في التتارخانية نقلا عن التتمة : ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء ، وكل شيء يغير الفم ، وعند اليقظة اهـ .
وقال الفاضل المحقق ابن الهمام في شرح الهداية : ويستحب في خمسة مواضع : اصفرار السن ، وتغير الرائحة ، والقيام من النوم ، والقيام إلى الصلاة ، وعند الوضوء اهـ . فظهر أن ما ذكر في بعض الكتب من تصريح الكراهة عند الصلاة معلا بأنه قد يخرج الدم فينقض الوضوء ليس له وجه ، نعم من يخاف ذلك فليستعمل بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثة ، وذلك لا يخفى . قال القاضي : لولا تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره ، والحقيقة أنها مركبة من لو ولا ، ولو تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره ، فتدل هنا مثلا على انتفاء الأمر لانتفاء نفي المشقة وانتفاء النفي بثبوت النفي ، فيكون الأمر منتفيا لثبوت المشقة ، فدل على أن المندوب ليس بمأمور لانتفاء الأمر مع ثبوت الندبية ، وأيضا جعل الأمر ثقيلا وشاقا عليهم ، وذلك إنما يكون في الوجوب . ( متفق عليه ) .