3813 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من مات ولم يغز ) : وفي نسخة بإثبات الواو وهو لغة ضعيفة ( ولم يحدث ) : بالتشديد ; أي : لم يكلم ( به ) : أي : بالغزو ( نفسه ) : بالنصب على أنه مفعول به ، أو بنزع الخافض ; أي : في نفسه ، وفي نسخة بالرفع على أنه فاعل ، والمعنى لم يعزم على الجهاد ولم يقل : يا ليتني كنت مجاهدا ، وقيل ولم يرد الخروج ، وعلامته في الظاهر إعداد آلته . قال تعالى : ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ) ويؤيده قوله : ( مات على شعبة من نفاق ) : أي : نوع من أنواع النفاق ; أي : من مات على هذا فقد أشبه المنافقين والمتخلفين عن الجهاد ، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، وقيل : هذا كان مخصوصا بزمانه - صلى الله عليه وسلم - والأظهر أنه عام ويجب على كل مؤمن أن ينوي الجهاد إما بطريق فرض الكفاية ، أو على سبيل فرض العين ، إذا كان النفير عاما ، ويستدل بظاهره لمن قال : الجهاد فرض عين مطلقا . وفي شرح مسلم للنووي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك : نرى أن ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل ، وقد قال غيره إنه عام . والمراد أن من فعل فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف ، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق ، وفيه أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها ، وقد اختلفت أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها ومات ، أو أخر الحج كذلك ، قيل : يأثم فيهما ، وقيل لا يأثم فيهما ، وقيل : يأثم في الحج دون الصلاة اه . والأخير موافق لمذهبنا . ( رواه مسلم ) .