3874 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10363433لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
3874 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا سبق ) : بفتحتين وفي نسخة بسكون الموحدة ففي النهاية : هو بفتح الباء ما يجعل من المال رهنا على المسابقة ، وبالسكون مصدر سبقت أسبق . وقال الخطابي : الرواية الفصيحة بفتح الباء ، والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة ( إلا في نصل ) : أي : للسهم ( أو خف ) : أي : للبعير ( أو حافر ) : أي : للخيل . قال الطيبي : ولا بد فيه من تقدير ; أي : ذي نصل وذي خف وذي حافر . وقال ابن الملك : المراد ذو نصل كالسهم ، وذو خف كالإبل والفيل ، وذو حافر كالخيل والحمير ; أي : لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها ، وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام ، وبعض المسابقة بالأحجار . وفي شرح السنة : ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير ، وفي معنى الإبل الفيل ، قيل : لأنه أغنى من الإبل في القتال ، وألحق بعضهم الشد على الأقدام والمسابقة عليها ، وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل ، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق ، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم ; لأنها عدة لقتال العدو ، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد . قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل والسباق بالطير والرجل وبالحمام ، وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ، ولا من باب القوة على الجهاد ، فأخذ المال عليه قمار محظور ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن الدحو بالحجارة ; فقال : لا بأس به ، يقال : فلان يدحو بالحجارة ; أي : يرمي بها ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) : بلفظ الجامع الصغير : لا سبق إلا في خف ، أو حافر ، أو نصل . رواه أحمد والأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .